المدونة الکبری-ج6-ص355
أو يفتكه الذمي فيؤاجر له (قلت) ولم قلت هذا انه يؤاجر للذمي إذا افتكه أو يسلم خدمته (قال) لانه إذا اسلم مدبر الذمز فاني احكم بين المسلمين والنصارى بحكم الاسلام فلما اسلم العبد كانت سنتعه سنة مدبر المسلمين الا انه يؤاجر للسيد ولا يترك وخدمته (قلت) ولم لا تعتقه عليه (قال) لا الا ترى لو ان نصرانيا حلف بعتق رقيقه فاسلم ثم حنث لم يعتق عليه رقيقه الذى حلف بعتقهم في نصرانيته في قول مالك (قال مالك) وهو بمنزلة طلاقه (قلت) فان حلف بعتق رقيقه وفيهم مسلمون فحنث اكنت تعتقهم عليه (قال) نعم لان مالكا قال إذا اعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك فالحنث عندي بمنزلته وكذلك إذا دبر النصراني عبده النصراني ثم اسلم العبد انفذت تدبيره
(قلت) ارايت مدبر النصراني إذا اسلم وسيده نصراني فقتل أو جرح هذا المدبر لمن يكون عقله (قال) لسيده النصراني (قال) وهذا رايى لان العبد لو مات كانماله لسيده
(قلت) ارايت لو ان رجلا قتلت ام ولده رجلا خطأ فلم يدفع قيمتها حتى قتلت رجلا اخر خطأ (قال) يدفع قيمتها فيكون ذلك بينهما نصفين وهذا قول مالك فيما بلغني (قلت) فان كان دفع قيمتها ثم قتلت اخر خطأ (قال) يخرج قيمتها ثانية فيدفعها إلى اولياء المقتول الثاني في قول مالك واصل هذا انها إذا جنت جناية فاخرج السيد قيمتها ثم جنت بعد ذلك ايضا ان على السيد ان يخرج قيمتها ثانية بمنزة العبد إذا جنى ثم بفتكه سيده بالدية ثم جنى بعد ذلك انه يقال للسيد ادفع أو افد فكذلك ام الولد إذا قتلت قتيلا بعدما اخرج السيد قيمتها انه يقال للسيد اخرج قيمتها الا ان يكون عقل الجناية اقل من قيمتها فعليه الاقل من قيمتها أو الجناية وهو قول مال