المدونة الکبری-ج6-ص354
وما استهلك من اموالهم أو ادفع إليهم خدمته فتكون جنايتهم وما استهلك من اموالهم في خدمته يتحاصون في ذلك فإذا مات السيد فان حمله الثلث عتق وكان ما بقي لهم عليه دينا يتبعونه به وان لم يحمله الثلث فضت الجنايات وما استهلك من الاموال على الذي عتق منه وعلى الذي بقي منه في الرق فما اصاب العتق من ذلك اتبعوا به العبد وما اصاب الرق من ذلك خير الورثة بين ان يسلموا مارق من العبد في الذي اصاب حصة الرق من الجنايات وما استهلك من الاموال وفي ان يدفعوا إليهم قد ما اصاب الرق من ذلك ان كان نصفا فنصف واك ان ثلثا فثلث وهذا كله قول ملك
(قلت) ارايت المدبرة إذا جنت ولها ما لم ما يصنع بمالها (قال) يؤخذ مالها في قول ملاك فان كان فيه وفاء بالجناية رجعت إلى سيدها والا خدمته بقية ارش الجناية
(قلت) ارايت ما جنى على المدبر لمن هو في قول مالك (قال) للسيد وكذلك قال مالك (قلت) ولا يكون هذا بمنزلة ماله في قول مالك (قال لا (قلت) فلم قلتفي مهر المدبرة انه بمنزلة مالها وجعلتها احق به ان مات السيد من الورثة (قال) لانه استحل به فرج الامة (قال) ومما يدلك على ذلك لو ان رجلا زوج عبد هامته لم يزوجها الا بصداق يدفعه إليها
(قلت) ارايت لو ان مدبر الذمي جنى جناية (قال) إذا كان العبد والسيد ذميين جميعا فان يخير سيده النصراني فان احب ان يسلمه عبدا اسلمه وكان عبدا لمن جنى عليهو وهذل قول مالك لان النصراني لو اراد بيعه لم يحل بينه وبين ذلك ولم يمنع لانه قال في عبده الذي اعتق إذا لم يخرجه من يديه فله ان يتبعه وكذلك المدبر فان افتداه فهو على تدبيره ولكن ان اسلم مدبر الذمي ثم جنى جناية فانه يسملم خدمته في قول ما