پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص351

ابن ابي الزناد ان اباه حدثه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وابى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائه اهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشئ فآخذ بقول اكثرهم وافضلهم رايا فكان الذي وعت عنهم على هذه الصفة انهم كانوا يقولون في المدبر يجرح انه يخير سيده بين ان يسلم ما يملك منه من الخدمة وبين ان يفتديه بدية الجرح فان اسلمه اختدمه المجروح وقاصه بجراحه في خدمته فان ادى إليه دية جرحه في خدمته قبل ان يموت سيده رجع إلى سيده على ما كان عليه وان مات سيده قبل ان يستوفي المجروح دية جرحه عتق المدبر وكان ما بقي من دية الجرح دينا عليه يتبعه به المجروح (قال) وقال مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح ان سيده يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه فان ادى قبل ان يموت سيده رجع إلى سيده (اشهب وبن نافع) عن المنذر بن عبد الله الخزامى عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن عمر بن عبد العزيز انه قافل إذا جرح المدبر جرحا أو قتل خطأ اخذ من سيده فآجره الذي له العقل حتى يستوفي عقله فان مات سيد المدبر وعتق ولميستوف صاحب العقل كتب عليه ما بقي من العقل دينا وان استوفى صاحب العقل عقله والسيد حي رجع المدبر إلى سيده فكانت له خدمته حتى يموت (قال المنذر) فقلت لعبد العزيز راى هذا عمر فقال راه لانه لا يؤخذ من السيد الا ما له إذ لو كان عبد ما كان على السيد ان يؤخذ منه الا هو فإذا لم يكن له الاخدمته فليس عليه ان يؤخذ منه غيرها

(في المدبر يقتل عمدا فيعفى عنه على ان ياخذوا خدمته)

(قلت) ارايت المدبر إذا قتل عمدا فعفا اولياء القتيل على ان يأخذوا خدمته ايكون ذلك لهم (قال) نعم الا ان يفتدى السيد خدمته بجميع الجناية (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في العبدما اخبرتك وخدمة المدبر عندي بمنزلة رقبة العبد