پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص350

الجناية حتى يستوفى جنايته فان مات وبقي على المدبر شئ من الجناية فانه يعتق منه مبلغ ثلث مال الميت فان حمل ثلث مال الميت جميعه كان ما بقي من الجناية في ذمته وان اعتق ثلثاه اتبع بثلثي الجناية ويسقط بقيتها لانه رقيق لهم (قلت) فما له حين جنى على السيد لم تبطل جنايته على سيده وهو عبد للسيد وحين ورث ورثته الذي صار لهم من العبد بطلتت الجناية عن الذي صار لهم من العبد (قال) لان السيد حين جنى عليه مدبره كان فيه عتق وحين صار للورثة نصفه رجع الذي ورثوا منه رقيقا لا عتق فيه وسقطت الجناية عن الذي ورث منه وما عتق منه كان فيه من الجناية بقدر ذلك يتبع به الا ترى لو ان عبدا جنى على سيده لم يكن لسيده عليه شئ لانه لا عتق فيه واما جعل ذلك في المدبر لان الجناية اولى من الخدمة فلا ينبغي ان يختدمه سيده بالجناية ثم يعتق وبيعونه بجميع الجناية وهو رايى (قال سحنون) وقال غيره لا يختدمه السيد بجنايته لا له عظم رقبته الا ترى انه إذا جنى جناية على اجنبي ثم افتكه سيده انه لا يختدمه بما افتكه به لا يحاسبه به فالجناية على السيد اولى ان لا يحاسب بها الذي لم يخرج فيها شيئا وقد كان المجروح لو لم يفتكه منه اختدمه فان لم يستوف حتى مات السيد وعتق المتدبر في الثلث اتبع المدبر في ذمته بما بقي منه فلم يحل السيد حين افتك محل المجروح ولم ينزل منزلته فكذلك لا يكون ما جرح السيد مثل ما جرح الاجنبي (قلت) لابن القاسم ارايت المدبر إذا جنى على سيده وعلى اجنبي (قال) يختدمانه بقدر جنايتهما وذلكك ان مالكا قال ان جنى على سيده فذلك لازم له وان جنى على اجنبي فذلك لازن له فلما الزمه مالك الجنايتين الزمته اياهما إذا اجتمعتا عليه (قلت) فلم لم يلزم عبدي ما جني علي (قال) لان عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق (قال سحنون) وهذه مثل

الاولى(في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ)

(قلت) ارايت لو ان مدبرا ورجلا حرا لا قتيلا خطأ (قال) يلزم المدبر نصف الدية في خدمته ونصف الدية على عاقلة الرجل الحر وهذا قول مالك (ابن نافع) عن