المدونة الکبری-ج6-ص349
فاراد الغرماء ان ياخذوا المدبر فيؤاجروه حتى يستوفوا دينهم (قال) ذلك لهم في قول مالك (قلت) ارابت عبدا دبره سيده ثم لحق السيد دين يغترق قيمة العبد المدبر فجنى المدبر جناية ثم مات السيد (قال مالك) ان كان الدين يغترق قيمة العبد المدبر فانه يقال للغرماء هل الجناية اولى منكم لان الجناية اولى برقبته وهي في رقبة العبد الا ان يزيدوا على قيمة الجناية فيأخذوه ويحط عن الميت بقدر الذي زدتم فذلك لكم وان ابوا فالجناية اولى يبدا بها وان كان إذا بيع من المدبر قد جنايته وقدر الدين بعد ذلك فيفضل منه فضل بيع منه قدر الجناية ويبدا بها فيقطى صاحب الجناية حفعه ثم يباع لاهل الدين فيعطوا حقوقهم ثم يعتق من المدبر ثلث ما بقي بعد ذلك ويكون ثلثا ما بقي بعد ذلك رقيقا للورثة (قلت) ارايت ان كان العبد إذا بيع منه مقدار الجناية ثم بيع منه مقدار الدين اتى ذلك على جميع قيمته ولم يفضل منه فضلة بعد ذلك (قل) فأصحاب الجناية اولى به إذا لم يكن فيه فضال الا ان يزيد اصحاب الدين على ما وصفت لك وانما يباع منه لاهل الجناية ثم لاهل الدين إذا كان فيه فضل يعتق لانه لو كانت الجنتاية وحدها ولا دين على سيده عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا للورثة ثم خير ارثة في ثلثيهم ان يسلموه أو يفتدوه بثلثي الدية ولو كان على سيده دين اقل من قيمة رقبته ولم يكن في رقبته جناية بيع منه بقدر الدين ثم عتق منه ثلث ما بقي بعد ذلك الدين وكان الثلثان رقيقا للورثة فلما اجتمعت الجناية والدين جميعا وكان فيهما ما يغترق قيمته كان صاحب الجناية اولى واما إذا كان في قيمته فضل عما يجب لهما جميعا فعل به الذي فسرت لك لان كل واحدة منهما لو خلت له كان فيه العتق
(قلت) ارايت مدبرا جني على سيده فقطع يد سيده (قال) يختدمه سيده في الجناية (قل) أو ليس قد كان يختدمه قبل الجناية (قال) اخبرني عبد الرحمن بن اعين انه سال مالكا عنها فقال مالك يختدمه ويقضى له ذلك من الجناية وتبطلخدمة التدبير لانه قد حدث خدمة هي اولى من الخدمة الاولى لانه يختدمه في