پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص348

ثم عتق ثلث ما

بقى(في جناية المدبر وله مال وعليه دين)

(قلت) ارايت المدبر إذا جنى جناية وله مال (قال) قال املك يبدا بماله فيعطاه اهل الجناية فان لم يكن فيه وفاء قيل لسيده اسم خدمته أو افتد الخدم بما بقي من ارض الجناية (قلت) فان كان عليه مع هذا دين (قال) قال مالك في العبد يجنى الجناية وعليه دين ان دينه اولى بماله وجنايته في رقبته يقال لسيده ادفع أو افد فكذلك المدبر دينه اولى بمال ه وجنايته اولى بخدمته (قلت) ارايت لو ان مدبرا جنى جناية وعليه دين (قال) فالجناية يدفع بها في خدمته في قول مالك والدين يتبعه في ذمته (قلت) لو ان مبدبرا مات سيده وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر وعلى المدبر دين (قال) قال مالك يباع في دين سيده ويكون دينه في ذمته أو في ماله ان كان له مال أو يتبع به في ذمته ان لم يكن له مال

(في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين) (يعترف قيمة المدبر أو لا يغترقها)

(قلت) ارايت لو ان مدبرا جنى جناية وسيده حى لم يمت وعلى السيد دين يغترق قيمة المبر أو لا يغترق قيمته (قال) يدفع إلى صاحب الجناية فيختدمه بقدر جنايته الا ان يشاء الغرماء ان يدفعوال إليه قدر الجناية ويأخذوا المدبر فيؤاجروه لانفسهم حتى يوفى دينهم فان لم ياخذه الغرماء واسلم إلى اولياء الجناية ثم مات السيد فانه يصنع في امره كما إذا كان عليه من الدين وفي رقبته من الجناية ما يغترق رقبة المدبر فقد تسلط البيع على المدبر بعد الموت لان التدبير وصية ولا تكون الوصية مع الدين فالدين يرد التدبير والجناية اولى من المدبر لانها في رقبة العبد الا ان يزيد اهل الدين على ارش الجناية فيحط ذلك عن الميت فيكونون اولى بالعبد لان هل الجناية إذا استوفوا جنايتهم فلا حجة لهم (قلت) فلو ان رجلا لامال له عليه دين وله مدب