المدونة الکبری-ج6-ص346
الا بعد تمام الخدمة فيقال له افتك أو تسلم ماكان لك فيه مما انت مقدم فيه فان اسلم سقط حقه وقيل لصاحب الرقبة اسلم أو افتك فان اسلمه صار لصاحب الجناية وان افتكه صار له وبطل حق المخدم لتركه اياه وان صاحب الخدمة افتكه بالجناية اختدمهفإذا تمت خدمته لم يكن لصاحب الرقبة إليه سبيل حتى يعطيه ما افتكه يه لانه انما افتك الرقبة والجناية في الرقبة فان لم يعطه ما افتكه به صار مملوكا للذي افتكه وصار موقفه موقف المجني عليه فكل ما جاءك من هذا الاصل فرده إلى اعلمتك فانه اصح مذهبهم وقد اعلمتك بمجامعة غيره له (قلت) ارايت ان اوصى رجل لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لاخر والثلث يحمله فمات السيد وقبضه صاحب الخدمة فقتله رجل خطأ فاخرج قيمته لمن تكون القيمة (قال) بلغني عن مالك انه قال قيمته للذي اوصى له برقبته بتلا وهو رايى (قال سحنون) وقال بعض اصحابنا ان قيمة العبد المخدم تؤخذ من القاتل ويشترى بها رقبة فتدفع إلى المخدم تختدمه حتى ينقضى الامد الذي إليه اخدم العبد ثم رجع العبد إلى الذي اوصى له بالرقبة (وقال بعضهم) بل يؤاجر بقيمة العبد المقتول للمخدم عبد يخدمه إلى انقضاء السنينن فان بقي من القيمد شئ بعد انقضاء السنين دفع إلى الموصى له بالرقبة وقول مالك به يقول سحنون
(قلت) ارايت لو ان رجلا اوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة فقتل العبد قبل انقضاء السنين ثم اخذ قيمته كيف يصنع بالقيمة (قال) قال مالك القيمة للذي له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شي ء وكذلك لو قطعت يده فاخذ لها دية فانما ذلك للذي له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شئ (قال سحنون) اما مالك فهذا قوله لم يزل واصحابه اختلفوا فيه فكل ما سمعت خلاف هذا فرده إلى هذا فان هذا هو اصل مذهبهم مع ثبوت مالك عليه