پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص343

وجراحاته جراحات عبد وحدوده حدود عبد فإذا كان بهذه الحال فان العاقلة لا تحمل ما جنى من جنايته لان جنايته جناية عبد لانه لا تحمل له جريرة حتى يحمل هو مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر فقس على هذا ما يرد عليك من هذا الوجه (قلت) فإذا اتقه السيد في مرضه بتلا فجر جريرة يم مات السيد ولا مال له غيره (قال) يعتق ثلثه عليه ويرق ثلثاه ويكون ثلث الجناية على الثلث العتيق ويقال للورثة ادفعوا الثلثين أو افتكون بثلثي الجناية لان سبيل هاهنا سبيل المدبر (قال مالك) والمدبر مثل ما وصفت لك في هذا سواء (قلت) فلو ان رجلا اعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال للسيد غيره فجنى العبد جناية بعد ما اعتقه قبل ان يموت سيده (قال) يوقف العبد حتى ينظر إلى ما يصير إليه السيد فان برأ السيد من مرضه وصح كانت الجناية في ذمة العبدويخرج العبد حرا بجميعه وان مات السيد من مرضه رق ثلثاه وعتق ثلثه وكانت حاله في الجناية على ما وصفت لك في المدبر (قلت) فهل يقال للسيد إذا اوقفت العبد في العتق بتلا اسلمه أو افده (قال) لا (قلت) لم (قال) لانه ليس له فيه رق ولا خدمة وانما قيل له في المدبر اسلم أو افد انما يقال له ذلك في الخدمة لان له في المدبر الخدمة إلى الموت (قال سحنون) وقد قال غيره من كبار اصحابنا مثل ما قال انه موقوف لانه ليس للسيد فيه خدمة فيسلمها فكل قول تحده له أو لغيره على خلاف هذا فاصلحه على هذا فان هذا اصل قولهم واحسنه وقد كان عبد الرحمن ربما قال غير هذا ثم قال هذا وتبين له وثبت عليه (قلت) لابن القاسم اهذه المسائل التي سألتك عنها في المعتق بتلا في المرض اسمعتها من مالك (قال) لا وهو رايى (قلت) ارايت ان اعتقت عبدي في مرضي بتلا ولا مال لي سواه وللعبد مال كثير ايؤخذ مال العبد ام يوقف معه (قال) يوقف معه ماله (قلت) فان اوقفت معه ماله فجنى جناية ما حال ماله (قال) يوقف ماله معه ولا يدفع إلى اولياء الجناية (قلت) فلم اوقفت ماله معه (قال) لانه ان مات السيد ولا مال له غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه فان اختارت الورثة ان يفتكوا الثلثين بثلثي الدية لم يكن لهم في مال العبد شئ وكان المال