المدونة الکبری-ج6-ص342
يحمله أو لم يدع مالا سواه اترى للورثة ما كان لابيهم من الخيار في ان يسلم العبد أو يفتكه ام ترى الحرية قد جرت فيه لما مات السيد وتجعل سبيله سبيل من جنى بعد الموت (قال) الجرح اولى به وهو
فاعتق في ثلثه بمنزلة ما لو افتكه سيده قبل ان يموت فيكون الورثة فيه بعد الموت بمنزلة السيد قبلل ان يموت لان الجرح كان في رقبته قبل موت سيده (قلت) ارايت ان اعتقه بتلافى مرضه ولا مال له فجنى العبد جناية ثم افاد اموالا مامونة كثير في مرضه (قال) يعتق العبد حين افادها وتكون الجريرة في ذمته يتبع بها ولا تحمله العاقلة لانه يوم جنى كان ممن لا تحمل العاقلة جريرته (قلت) اسمعت هذا من مالك (قال) الذي سمعت من مالك في هذا قد اخبرتك به في المسائل الاولى لان مالكا قال لنا إذا كانت له اموال مامونة ما قد اخبرتك به فهو إذا افادها في مرضه صنعت به حين افادها في العتق مثل ما كنت اصنع به إذا اعتقتهوله اموال مأمونة (في رجل اعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه فجرح العبد قبل موت سيده) (قلت) ارايت ان اعتق رجل عبده في مرضه فبتل عتقه فجرح العبد قبل موت السيد (قال) عقله عقل عبد الا ان يكون للسيد اموال مامونة لا يخاف عليها متل الدور والارضين والنخل فتكون جراحه جراح حر لان حرمته قد تمت هاهنا وقذا قول مالك انه لا يكون حرا ولا تكون حرمته حرمة حر حتى تكون له هذه الاموال المأمونة لا يخاف عليها وان كانت كثيرة (قال) والذي قال مالك في المال المأمون انه النخل والارضون والدور (قلت) ارايت لو اني اعتقت عبدا لي في مرضي بتلا ثم جنى جناية وبرئت من مرضي ذلك أو مت منه (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ما اخبرتك من الدور والارضين في المسائل الاولى فإذا كان العبد ممن يوقف إذا كان سيده ممن ليست له الاموال المأمونة من الدور والارضين مثل ما وصفت لك مان من فتل هذا المعتق في المرض فانما عليه قيمة عبد