المدونة الکبری-ج6-ص341
اختاروا فاما اعطيتم ارش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد فتكونون قد اجزتم وصية صاحبكم فذلك لكم ويخذدمكم إلى الاجل فإذا انقضت الخدمة خرج العبد حرا بجميعه ولم تتبعوه بشئ وان ابيتم عتق من العبد ثلثه وقيل لكم افتدوا الثلثين اللذين صارا لكم بثلثي الدية والا فاسلموهما لاولياء الجناية ويكون ثلث الجناية على الثلث الذي عتق منه
(قلت) ارايت لو ان رجلا اوصى بعتق عبده فجنى قبل موت السيد اتنتقض الوصية فيه ام لا في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولكن يخير السيد فان رفعه بطلت الوصية وان فداه كانت الوصية كما هي (وقال مالك) هو عبد بعد يغير وصيته ويبيعه ويصنع به ما شاء فلما قال مالك ذلك علمنا انه يجوز له ان يسلمه فإن لم يسلمه وفداه فالوصية له ثابتة لان الوصية تقع بعد الموت إذا لم يغيرها قبل موته وكذلك بلغني عمن اثق به من بعض اهل العلم (قلت) ارايت ان اوصى فقال إذا مت فهو حر فجنى العبد قبل ان يقوم في الثلث والثلث يحمله (قال) يعتق وتكونالجناية دينا عليه يتبع بها (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا مثل ما قال مالك في المدبر لانه عند مالك عبد ما لم يقوم وان كان الثلث يحمله الا ان تكون له اموال مأمونة من دور أو ارضين بحاما وصفت لك فيكون ذلك على العاقلة والا فان مالكا قال حدوده وحدمته وقذفه بمنزلة العبد حتى يقوم في الثلث ويخرج من الثلث لان المال لو اصيب بشئ قبل ان يقوم في الثلث حتى ينقص ذلك من عتقه نقص من عتقه ورق منه بقدر ما يرق فهذا يدلك على انه عبد وان العاقلة لا تتحمل عن عبد وان ما جنى بمنزلة ما جنى عليه وانما قال لنا مالك هذا في المدبر فإذا اوصى بعقته بعد موته ثم مات فجنى بعد الموت فسبيله سبيل المدبر سواء لانه قد ثبت له ما ثبتت للمدبر وكذلك بلغني عمن اثق به (قال سحنون) وقد اعملتك باختلافهم في المال المأمون (قلت) ارايت ان اوصى بعتقه ثم جنى العبد جناية ولم يقم عليه ولى الجناية حتى مات السيد والثلث