المدونة الکبری-ج6-ص338
جنى ثم افتداه ثم جنى بعد ذلك خير ايضا اما ان يفتديه واما ان يسلمه بجريرته وانما يجتمع في قربته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية بعد جنايته الاولى فانما ان يفتديه ثم يجني فان على السيد ان يفتديه ثانية أو يدفعه
(قلت) ارايت لو ان رجلا اعتق نصف عبد له ثم جنى جناية قبل ان يقوم عليه
العبد (قال) قال مالك من اعتق شقصا له في عبد فمات قبل ان يعقتق السلطان عليه النصف الباقي فان النصف الذي لم يعتقه رقيق للورثة وكذلك قال مالك (قال مالك) إذا اعتق الرجل شقصا له في عبد فلحق السيد دين قبل ان يقضي السلطان على السيد عتق جميعه فان النصف الذي لم يعتقه السلطان رقيق يباع في الدين فارى في مسألتك ان تقسم الجناية نصفين فيكون نصفها على النصف الذي اعتق ويكون النصف الباقي في النصف الذي فيه الرق ثم ينظر اي ذلك كان اقل نصف الجناية أو نصف قيمة العبد فقيدفع ذلك إلى المجني عليه النه ان كانت الجناية اقل اخذه ولم يكن له على سيده الا نصف الجناية ولانه ان كانت الجناية اكثر اسلم إليه النصف فلم يكن على سيده اكثر مما اسلم ويقوم عليه في س الامرين جميعا ثم يعتق لانه إذا الم النصف الذي لم يعتق لم يكن بد من ان يعتق عليه ذلك النصف إذا كان له مال لانه شريك (قلت) فان اعتق سيده نصفه ثم جنى العبد جناية ثم مات السيد (قال) ارى على النصف الذي اعتق نصف الجناية ونصف الجناية على النصف الذي لم يعتقه السيد ويقال للورثة افتكوه رقيقا لكم أو ادفعوه رقيقا للمجروح وقد اخبرتك من قول مالك مايستدل به على هذا (في العبد بين الرجلين يععتق احدهما حصته وهو موسر) (فجنى العبد جناية قبل ان يقوم عليه) (قلت) ارايت لو ان عبدا بين رجلين اعتق احدهما حصته وهو موسر فجن