پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص337

(قلت) ارايت لو كان امد جنت جناية فولدت ولدا من بعد الجناية ايكون ولدها معها ويقال للسيد ارفعها وولدها أو افدهما في قول مالك (قال) بلغني عنه انه قال لا يدفع ولدها معها (وقال) وانا اراى ان لا يدفع ولدها معها مثل ما بلغني عنه انه قال (قلت) وما حجة من قال لا يدفع ولدها معها اليس قد استحقها المجني عليه يوم جنت عليه (قال) لا انما يستحقها المجني عليه يوم يقضي له بها فالولد قد زايلها قبل ذلك (قلت) ارايت الامة إذا قتلت ولها مال اتدفع بمالها في قول مالك (قال) نعم تدفع بمالها (قال سحنون) وهو قول اشهب

في الولد والمال (في العبد يجنى جناية ويركبه الدين من تجارة قد اذن له فيها) (ثم ياسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده)

(قلت) ارابت العدب يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد كان اذن له فيها سيده فياسره اهل الحرب ثم يغنمه المسلمون فيشتريه رجل من المغانم فيسلمه سيده ولا يريد اخذه (قال) إذا اسلمه سيده لم يكن للذين جنى عليهم العبد شئ الا ان ياخذوه بالثمن الذي صال لهذا الذي اخذه من المغانم واشتراه من المغانم (قلت) لم (قال) لانه لو اسلمه سيده قبل ان يؤيسر لم يكن عليه شئ من الجناية وانما كان يقال لمن صار له انت اولى به بالثمن وكذلك هو وان لم ياخذه (قال ابن القاسم) وذلك رايى واما الدين الذي على ابعد فان ذلك في ذمته وانما يسقط عن العبد والذي يصير له العبد ماكان قبل ان يؤسر العبد في رقبته واما ماكان في ذمته فهو ثابت عليه يؤخذ به وهذا

رايى(في العبد يجني جناية بعد جناية)

(قال) وقال مالك في العبد إذا جنى ثم جنى خير سيده اما ان يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهما واما اسلمه فان اسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهما وا