پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص334

(قال) يقال له ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد واقر ثلثثى العبد بجميع الدية ويكون شريكا في العبد هو والمجني على في العين يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكونلسيده ثلثا العبد وهو رايى وقد بلغني عن مالك (قلت) ارايت ان قتل عبدى رجلين وليهما واحد فاراد السيد ان يفدى نصفه بدية احدهما ويسلم نصفه (قال) ليس ذلك له الا ان يفدى جميعه بالدين أو يسلمه لان وارث الديتين جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة

(في العبد يقتل رجلا له وليان وفي ام الولد إذا) (جنت ثم جنى عليها قبل ان يحكم فيها)

(قلت) ارايت ان قتل عبدى رجلا له وليان فقلت ان افدي حصة احدهما وادفع حصة الاخر ايكون ذلك لي في قل مالك (قال) ارى له ان يفدى نصيب من شاء منهما (قلت) ارابت ام ولد ي إذا جنت جناية فجنى عليها قبل ان يحكم فيها فاخذت لها ارشا ما يكون علي اقيمتها معيبد ام قيمتها صحيحة (قال) بل قيمتها معيبة يوم ينظر فيها مع الارش فان كانت قيمتها اكثر من ارش الجناية كان عليه ارش الجناية وان ارش الجناية اكثر كان عليه قيمتها معيبة مع ما اخذ من الارش.

ومما يبين ذلك ان العبد إذا جنى ثم جنى عليه فاخذ له سيده ارشا انه يخير في ان يسلمه وما اخذ له أو يفتكه بما جنى فكذلك ام الولد الا ان ام الولد لا تسلم وانما يكون عليه الاقل من قيمتها معيبة وارش الجناية معها أو قيمة الجناية التي في رقبتها بمنزلة العبد سواء لان ام الولد لا يستطيع سيدها ان يسلمها فيكون عليه الذس هو اقل لانها لو هلكت ذهبت جناية المجروح وكذلك العبد لو هلك قبل ان يحكم عليه ذهبت جناية المجروح امرهما واحد (قلت) ارايت لو ان امة جنت جناية ايمنع سيدها من وطئها حتى ينظر ايدفع ام يفدي (قال) نعم يمنع من وطئها (قلت) ولم قلت هذا (قال) لانه مرتهنة بالجرح حتى يدفعها أو يفديها (قلت) ارابت ان رهن رهناعبدا له فاقر الراهن ان عبده هذا الرهن قد جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن والسيد