المدونة الکبری-ج6-ص333
قلت) ارابت ان فقئت عينا عبدي أو قطعت يداه ما يقال للجارح (قال) يضمنه الجارح ويعتق عليه إذا ابطله هكذا فان كان جرحا لم يبطله مثل فق ء عين واحدة أوجدع اذن أو قطع اصبعا ما اشبهه كان عليه ما نقص من ثمنه ولم يكن عليه غير ذلك ولم يعتق عليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو رايى وقد سمعت انه قال يسلم إلى الذي صنع به ذلك فيعتق عليه وذلك رايى إذا ابطله
(قلت) ارايت ان كانت عندي امة وولدها صغير فجنى الولد جناية فاردت ان ادفعه ايجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم يجوز الا انه في قول مالك قال للمجني عليه ولسيد الامة ان يبقيا الام والولد جميعا ولا يفرقا بينهما ويكون للمجني عليه قيمة الولد على سيد الامة قيمة العبد يقسم الثمن على قيمتها (قلت) فان كانت لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها أو جنت هي جناية فاردتت ان ادفع لي جنى بجنايته (قال) ذلك لك ويجبران على ان يجمعا بينهما كما وصفت لك من الجمع بينهما فيقسمان الثمن على قدر قيمتها (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رايى (قلت) ارايت لو ان عبدي جرح رجلا فقطع يده وقتل اخر خطأ (قال) قال مالك ان اسلمه سيده فالعبد بينهم اثلاثا (قال) قال مالك وإذا اسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم (قلت) فان استهلك اموالا حاصوا اهل الجراحات في العبد بقيمة ما استهلك لهم من الاموال (قال) نعم
(قلت) ارابت ان قتل عبدي رجلا خطأ أو فقأ عين اخر فقال السيد انا افديه من جنايته في العقل فادفع إلى صاحب العين الذي يكون له من العبد ولا افد