پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص331

(في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل)

قلت) لابن قاسم ارايت ان كان عبدي قتل عبد رجل عمدا فقتل عبدي خطأ قتله عبدلرجل (قال) سيد العبد الذي قتله عبدك عمدا اولى بقيمة عبدك الا ان تفتكهبقيمة العبد المقتول عمدا فيكون لك قيمة عبدك وان كان الذي قتل عبدك قتله عمدا ايضا كان لم لك ان ترضى سيد العبد الذي قتله عبدك عمدا وتقلت قاتل عبدك وان شئت استحييته واخذته الا ان يفتكه سيده بقيمة عبدك فان ابيت ان تعطى سيد الذي قتله عبدك عمدا قيمة عبده أو ابى هو ان يقبل القيمة كان اولى بقيمة عبدك ان شاء قتله وان شاء استحياه فان استحياه كان الامر إلى عملا الخطأ (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الاحرار ان الحر إذا قال رجلا عمدا فقتل القاتل عمدا ايضا انه يقال لاولياء القاتل الاول ارضوا اولياء المقتول الذي قتله وليكم فان ارضوهم كانوا اولى بقاتل صاحبهم إن شاؤا قتلوه وان شااؤا استحيوه وان لم يرضوهم اسلموا قاتل صاحبهم وبرئوا منه وكان اولياء المقتول الاول اولى به ان شاؤا قتلوه وان شاؤا استحيوه فهكذا العبيد عندي مثل الاحرار

(في العبد يقتل قتيلا عمدا له وليان فعفا احدهما) (والعبد يقتل قتيلين عمد فعفا اولياء احد القتيلين)

(قلت) ارايت لو ان عبدا قتل قتيلا عمدا وله وليان فعفا احدهما (قال) يقال لسيده ادفع نصف العبد أو افده بنصف الدية (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رايى (قلت) ارايت لو ان عبدا في يدى عارية أو وديعة أو رهن باجارة جنى جناية ومولاه غاب ففديته من الجناية ثم قدم مولاه (قال) يقال لمولاه ان شئت فادفع إلى هذا جميع ما فدى به وخذ عبدك وان شئت فاسلمه إليه ولا شئ عليك لانه لمو لم يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا القول وهو رايى (قلت) ارابت لو قتل عبدى قتيلين عمدا فعفا اولياء احد القتيلين اي شئ يقال لسيد العبد القاتل أيقال له ادفع جميع العب