المدونة الکبری-ج6-ص329
الدية تم ما صنعوان ابي خير الذي عفا فان احب ان يسلم إلى اخيه نصف العبد القاتل فقط فيكون بينهم تم ذلك وان ابى رد العبد وقتل القاتل ان احبا (قال سحنون) وقد قيل ان الولي يدخل على اخيه في العبدين جميعا لانهما ثمن الدم الذي بينهما وهو جل قول الرواة
(قلت) ارابت لو ان عبدا لي قتل قتيلا خطأ فاعتقته وان اعلم بالقتل ايون مجبورا على غرم الدية في قول مالك ام لا (قال) قال مالك يسئل السيد فان كان انما اراد حيناعتقه حمل الجناية عن العبد فذلك له وان قال ما اعتقته الا وانا اظن ان ذلك يخرجه من الرق وتكون الجناية عليه يحملها هو فانه يحلف على ذلك فإذا حلف ذلك انه ما اعتقه الا وهو يظن ان الجناية على العبد وما اراد ان يحمها عنه رد العتق فان كان للعبد مال يكون قدر الجناية اخذ المال منه في جنايته وعتق العبد وان لم يكن له مال وقد العبد على من يعينه من ذوى قرابته أو غيرهم فانه لا يرد عتقه إذا اعانوه بمال قدر الجناية (قال) وقال مالك في العبد يجرح رجلا حرا ثم يعتقه سيده بعدما جرح فيريد المجروح ان يعقل السيد الجرح فيقول السيد ما علمت ان دية الجرح تلزمني إذا اعتقته وما اذادت الا حرز رقبته (قال) يحلف بالله الذي لا اله لا هو ما اراد حمل الجناية عنه فإذا حلف رايت ان ينظر في العبد فان كان له مالك يكون فيه كفاف دية الجرح رايت ان يؤخذ في ذلك ماله ويعتق وان لم يكن له مال ووجد احدا يعينه في ذلك ويحمل ذلك عنه تلوم له في ذلك فان جاء له عتق وان لم يكن له مال ولا اخذ من ذوى قرابته ولا ممن يرجى عونه وكان في رقبته فضل عن الجرح بيع بقدر الجرح وعتق ما بقي وان لم يكن في ثمنه فضل ايسلم إليه كله وبطل العتق فهذا الذي فسر لى مالك
(قلت) ارايت لو ان عبدا جنى جناية ثم باعه سيده وهو يعلم بالجناية أو لا يعل