پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص326

اربعة اخماس الدية على العاقلة لانه قد اخذ عقل الاصبع (قلت) فان كانت الاصبع انما ذهبت بامر من السماء ولم ياخذ لها عقلا (قال) هو كذلك ليس له الا اربعة اخماس الدية لان العقل انما هو في الاصابع الا ترى لو ان رجلا قطع اصابعه الاربعة الباقية بغير كف لم يكن له الا اربعة اخماس الدية فالاصبع إذا ذهبت بعقل اخذه فيها أو ذهبت بامر من الله فعقل ما بقي من الاصابع في الخطا واحد (قلت) فإن كانت الاصبع انما قطعت عمدا فاقتص من قاطعه ثم قطعت كفه من بعد ذلك خطا اياخذ ديتها كاملة ام لا (قال) ليس له ان ياخذ الا على حساب ما بقي له (قال) وقال لي مالك في العين يصيبها الرجل بشئ فينقص بصرها أو اليد يضعفها ذلك وبصر العين قائم واليد يبطش بها ولم ياخذ لها عقلا (قال مالك) ارى على من اصابها بعد ذلك العقل كاملا (قال) قال مالك وقد قال سعيد بن المسيب في السن إذا اسودت فقد تم عقلها وان اصيبت بعد ذلك ففيها ايضا عقلها كاملا (قال مالك) فالسن قد اخذا لها عقلها ومنفعتها قائمة (قال) فقلت لمالك فان كان اخذ لذلك شيئا في نقصان اليد والعين (قال) قل مالك ذلك اشكل يريد انه ليس له الا ما بقي ويقاص بما اخذ وقد قال لي قبل ذلك ليس له الا على حساب ما بقي (قال ابن القاسم) ولو ان رجلا اصاب يد رجل خطأ فضعفت واخذ لها عقلا وكان يبطش بها ويعمل بها ثم اصابها بعد ذلك رجل عمدا تقتص منه وكذلك العينلو اصابها رجل خطا بشئ فاخذ لها عقلا وقد كان يبصر بها ثم اصابها بعد ذلك رجل عمدا اقتص له منه فالقصاص والدية في هذا مختلفان واما الكف التي يقطع بعضها عمدا كان أو خطا ثم تصاب خطا بعدذلك فليس له الا على قدر ما بقي منها قل ذلك أو كثر

(في سن الصبي إذا لم يثغر)

(قال ابن الفاسم) وقال مالك في الصبي إذا لم يثغر ينزع سنه خطا قال يؤخذ له العفل كاملا فيوضع على يدي ثقة فان عادت لهيئتها رد العقل إلى اهله وان لم تعد اعطى العقل كاملا فان هلك الصبي قبل ان تنبت فالعقل للورثة فان نبتت اصغر من