پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص320

كل منقلة من عقل الرجل لانها قد جاوزت الثلث (قلت) فان ضربها فشجها منقلة ثم ضربها بعد ذلك ضربة اخرى فشجها منقلة اخرى ثم ضربها بعد ذلك ضربة اخرى فشجها منقلة اخرى (قال) هي في جميع هذا في قول مالك بمنزلة الرجل لها في كل ذلك مثل دية الرجل لا ينقص من ذلك إذا لم يكن في فور واحد فان كان في فور واحد فهو على حساب ما فسرت لك وترجع إلى حساب عقلها فيكون لها نصف كل منقلة من عقل الرجل وهو قول مالك (قال) ولو ضربها رجل فاوضحها سبع مواضح في ضربة واحدة أو اكثر من ذلك في فور واحد مواضح أو جراحاتكثية تكون مع المواضح فانها ترد في ذلك إلى عقلها إذا كان جميع ما اصابها به يبلغ ثلث دية الرجل رجعت إلى عقلها وان ضربها ضربة بعد ضربة في غير فور واحد كانت في عقلها في جميع ذلك بمنزلة عقل الرجل ولو ضربت منقلة فبرأت واخذت عقلها ثم ضربت عليها ايضا كانت ديتها منقلة اخرى بمنزلة منقلة الرجل وكذلك ان ضربت الثالثة عليها بعد برئها فشجت منقلة ثالثة كان لها عقل منقلة الرجل (قال) وكذلك المواضح (قال) وهذا قول مالك قال وليس للمواضح والمنقلات منتهى عند مالك (قال) وإذا اصاب مبلغ الثلثا من المراة فضربة واحدة فهو خلاف ما إذا اصابه منها في ضربات مفترقات الا ما وصفت لك في الاصابع فانه إذا قطع منها ثلاثة اصابع من كف واحدة معا أو مفترقة ثم قطع منها الاصبع الرابعة بعد ذلك فليس لها في الاصبع الرابع الا الخمس من الابل وهذا قول مالك

(لسان الاخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن)

(قلت) ما قول مالك في لسان الاخرس (قال) الاجتهاد (قلت) فكم في الرجل العرجاء (قال) العرج عند مالك مختلف ولم اسمع منه في الاعرج بعينه شيئا الا اني سمعته يقول في كل شئ من الانسان مما له فرض مسمى إذا اصيب منه شئ فانتقص ثم اصيب بعد ذلك الشئ فانما له على حساب ما بقي من ذلك العضو (قال مالك) وما كان من خلقة خلقها الله ولم ينتقص منها شئ مثل استرخاء البصر أو ضعف