المدونة الکبری-ج6-ص319
(قال) قال مالك وان قطع لها اصبعن من كل يد في ضربة واحدة كان لها على حساب عقلها خمس خمس من عقلها في كل ااصبع لانها اربعة اصابع فقد جاوزت الثلث والقطع معا (قال ابن القاسم) وتفسير ما قال لنامالمك فان قطعت اصبع من احدى اليدين بعد ذلك اعطيت عشرا من الابل وان قطعت من اليد الاخرى اصبع اخذت عشرا من الابل وان قطعتا جميعا هاتان الاصبعان فط ضربة واحدة كان لها عشر عشر فما زاد بعد ثلاثة اصابع من كل كف كان لها خمس خمس كان القطع معا أو كان مفترقا فان قطعت من يد اصبع ومن يد اخرى ثالثة اصابع فط ضربة واحدة اخذت خمسا خمسا فان قطع بعد ذلك من الكف الذي قطع منها ثلاثة اصابع اصبع ومن الكف التي قطع منها الاصبع الواحدة اصبع اخرى في ضضربة واحدة اخذت للاصبع التيقطعت من الكف التي كانت قطعت منها ثلاثة اصابع خمسا في الاصبع الرابعة واخذت للاصبع التي قطعت من الكف التي كانت قد قطعت منها اصبع واحدة عشرا وان اجتمعتا في ضربة واحدة أو تفرقتا فذلك سواء ما لم يقطع في ضربة واحدة من اليديدين اربعة اصابع (قال) ولو قطعت من الكف التي قطعت منها ثلاثة اصابع اصبع ومن الكف التي قطع منها اصبع اصبعان في ضربة واحدة اخذت للاصبعين عشرا عشرا من الابل واخذت للاصبع خماس ورجلاها بهذه االمنزلة على ما فسرت من اليدين وهذا كله قول مالك وتفسيره (قال ابن القاسم) ولو قطع منها اصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ثم قطع من تلك الكف اصبعان ايضا خطأ فان ياخذ لها عشرين بعيرا ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله لان الذي قطع اولا لم يكن له دية وانما كان عمدا وانما يضاف إلى بعض الاصابع إلى بعض في الخطأ
(قلت ارايت ان ضرب رجل رجلا فشجه مامومات ثلاثا في ضربة واحدة كم فيهن في قول مالك (قال) مأمومات ثلاث فيهن الدية كاملة (قلت) فان ضرب رجل امراة فشجها ثلاث منقلات بضربة واحدة (قال) لها في ذلك على قدر عقلها نصف