پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص318

الابل (قال) قال مالك هم اهل العمود وهم اهل البوادي (قلت) ارايت ان قال اهل البوادي نحن نعطى الذهب والورق أو قال اهل الورق نحن نعطى الذهب (قال) قال مالك لا يقبل من اهل الذهب الا الذهب ولا من اهل الورق الا الورق ولا من اهل الابل الا الابل

(عقل جراح المراة)

(قلت) ارايت المراة إلى كم توازي الرجل إلى ثلث ديتها هي ام إلى ثلث دية الرجل (قال) قال مالك إلى ثلث دية الرجل ولا تستكملها اي إذا انتها إلى ثلث دية الرجل رجعت إلى عقل نفسها.

وتفسير ذلك ان لها في ثلاثة اصابع ونصف انملة احدا وثلثين بعيرا وثلثي بعير فان اصيب هذا منها كانت فيه والرجل سواء فان اصيب منها ثلاثة اصابع وانمالة رجت إلى عقل نفسها وكان لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير وكذلك ماموتها وجائفتها انما لها في ذلك ستة عشر بغيرا وثلثا بعير في كلواحدة منهما لانها قد وازنت الرجل في هذا كله إلى الثلث فترد إذا بلغت الثلث إلى ديتها (قال) وقال لي ملك وذا قطعت اصلع من كف المارة اخذت عشرا من الابل فان قطعت لها اخرى بعد ذلك من تلك الكف ايضا اخذت عشرا اخرى فان قطعت لها اخرى بعد ذلك من تلك الكف ايضا اخذت عشرا ايضا فان قطعت ارخى بعد ذلك من تلك الكف لم يكن فيها الا خمس من الابل وان قطعت الخامسة بعد ذلك لم يكن لها الا خمس من الابل (قال مالك) وان قطعت ثلاثة اصابع مرة واحدة من كف واحدة كان لها فيها ثلاثون بعيرا فان قطعت بعد ذلك من تلك الكف الاصبعان الباقيان جميعا معا أو مفترقين لم يكن لها في ذلك الا خمس خمس في كل اصبع (فقلنا) لمالك فان قطع لها ثلاثة اصابع من كف واحدة فاخذت الثلاثين من الابل ثم قطعت بعذ ذلك من الكف الاخرى اصبع أو اصبعان أو ثلاثة اصابع مفترقة أو قطعت جميعا معا (قال) يبتدا فيها الحكم كما ابتدئ في اليد الاخرى وتفسيره ان لها في الكف الثانية في الثلاثة اصابع ثلاثين بعير كما فسرت لك في الكف الاول