پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص317

من الابهام نصف عقل الاصبع وهو قول مالك (قلت) فان قطع رجل ابهام رجل فاخذ دية الاصبع ثم قطع رجل بعد ذلك العقدة التي بقيت من الابهام في الكف (قال) قال مالك ليس فيه الا الحكومة (قلت) ارابت الكف إذا لم يكن فيها اصابع فقطعت ما فيها في قول مالك (قال) الحكومة (قلت وكذلك ان قطع بعض الكف (قال) نعم (قلت) ارايت ان قطع اصبعين مما يليهما من الكف (قال) ان كان في ضربة واحدة فخمسا دية الكف عند مالك (قلت) ولا يكون له مع ذلك حكومة (قال) لا

(باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل)

(قلت) ارايت البقر والغنم والخيل هل تؤخذ في الدية في قول مالك (قال) قال مالك لا يؤخذ في الدية الا الابل والدنانير والدراهم (قلت) ففي كم تؤخذ الدية في قول مالك (قال) في ثلاث سنين (قلت) من الابل والدنانير والدراهم في ثلاث سنين (قال) نعم (قلت) فان كانت ثلث الدية (قال) ففي سنة وكذلك قال مالك (قلت) فان كانت اقل من الثلث (قال) هذا في مال الجاني حالا (قلت) فانكان الثلثين (قال) قال مالك في سنتين (قال) فقيل لمالك فالنصف (قال) ارى ان يجتهد الامام في ذلك (قلت) وما معنى قوله يجتهد الامام في ذلك (قال) ان راى ان يجعله في سنتين جعله وان راى ان يجعله في سنة ونصف جعله (قال) قد كان مالك يقول مرة في نصف الدية انها في سنتين (قال ابن القاسم) والسنتان اعجب الي ويقول ذلك للحديث الذي جاء ثلاث سنين أو اربع (واخبرني) مالك ان ربيعة ابن ابي عبد الرحمن الرسل إلى عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم يساله في كم تقطع الدية (قال) فارسل إليه في ثلاث سنين أو اربع سنين (قلت) فان كانت ثلاثة ارباع الدية (قال في ثلاث سنين (قلت) فان كانت خمسة اسداس الدية (قال) ارى اجتهاد الامام في السدس الباقي (قلت) فمن اهل الدنانير الدية في قول مالك (قال) اهل الشام واهل مصر (قلت) فمن اهل الورق (قال) اهل العراق (قلت) فمن اهل