پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص315

القصاص فيقتص له ولا يمكن المجروح من ذلك (قلت) لابن القاسم ارابت الاصبع إذا شلت افيها دية كاملة في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت من قطع هذه الاصابع بعد ذلك خطأ (قال) فيها حكومة كذلك قال مالك (قلت) فان كان عمدا (قال) فلا قود فيها وفيها الحكومة في مال الجاني عند مالك (قلت) ارايت الانثيين افيهما الدية في قول مالك (قال) النعم (قلت) ارايت ان اخرج البيضتين أو رضهما افيهما الدية في قول مالك (قال) قال مالك في الانثيين الدية وانما يراد من الانثيين البيضتان فإذا اهلكت البيضتان فقد تمت الدية (قلت) ارايت ان كان اخرجهما عمدا أو رضهما عمدا اتجعل فيهما القصاص في فول مالك (قال) قال مالك في الانثيين القصاص ولا اردرس ما قول مالكك في الرض الا انه قال في الفخذ إذا كسر فلا قود فيه لانه يخاف على صاحبه منه ان لا يحيا منه فانا اخاف ان يكون قد رض الانثيين بهذه المنزلة فان كان يخاف على الانثيين وكانتا متلفتين فلا قود فيهما لان مالكا قال في كل ما كان متلفا من فخذ أو رجل أو صلب إذا علم انه متلف فلا قود فيه مثل الجائفة والمأمومة وكذلك فسره ملك (قلت) ارايت من لا ذكر له وله انثيان فقطع رجل انثييه (قال) قال مالك فيمن قطع ذكر رجل وانثييه جميعععا ان عليه ديتين فان كان قطع انثييه ولم يقطع الذكر ففيه الدية كامل وان قطع ذكره بعد ذلك فففهى الدية كامالة وان قطع ذكره ثم قطع انثييه بعذ ذلك ففي الذكر الديةوفي الانثيين ايضا بعد اذلك الدية كاملة (قلت) فمن لا ذكر له ففي انثييه الدية كاملة في قول مالك (قال) كذلك قال مالك (قلت) ومن لا انثيين له افي ذكره الدية كاملة (قال) نعم (قلت) ارايت البيضتين اهما سواء عند مالك اليمنى واليسرى (قال) نعم في كل واحدة منهما تصف الدية عند مالك

(باب دية الشفتين والجفون وثديى المراة والصغيرة)

(قلت) ارايت الشفتين اهما سواء عند مالك (قال) نعم هما شسواء في كل واحدة نصف الدية ولس ياخذ بحديث سعيد بن المسيب (قلت) ارايت جفون