پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص311

(قلت) ارايت الحشفة افيها الدية في قول مالك (قال) قال مالك نعم (قلت) فان قطع الذكر من اصله ففيه الدية في قول مالك دية واحدة (قال) قال مالك نعم (قلت) فان قطعت حشفة رجل خطا فاخذ الدية ثم فقطع رجل آخر بعد ذلك عسيبه (قال) قال مالك فيه الاجتهاد (قلت) فان قطع رجل حشفة رجل خطأ اينتظر به ام لا ينتظر به (قال) ينتظر به حتى يبرا (قال) لاني سمعت مالكا يقول لا يقاد من الجارح عمدا الا بعد البرء وحتى يعرف إلى ما صارت جراحاته إليه ولا يعقل الخطا الا بعد البرء وحتى يعرف إلى ما صارت إليه جراحاته (قلت) ارايت هذا المقطوع حشفته ان قال لم تحبسني عن ان تفرض لى ديتي من اليوم وانما هي دية كاملة ان انا مت أو عشت وانت انما تحبسني خوفا من هذا القطع ان تصير نفسي فيه (قال) لانى لا ادري إلى ما يؤل هذا القطع لعل انثييه أو رجليه أو بعض جسده سيذهب من هذا القطع فلا اعجل حتى انظر إلى ما تصير إليه شجته الا ترى ان الموضحة ان طلب المجني عليه ديتها وقال لا يحبسني بها اني لا اعجلها له حتى انظر إلى ما تصير شجته الا ترى ان المجني عليه موضحة ان قال عجل لي دية موضحتي فان الت إلى اكثر من ذلك زدتني وان لم تؤل إلى ما هو اكثر من ذلك كنت قد اخذت حقي انه لا يعجل له ولا يلتفت إلى قوله هذا وانما في هذا الاتباع والتسليم للعلماء أو لعله ان يموت فتكون فيه القسامة ولقد سمعت اهل الاندلس سألوا مالكا عن اللسان إذا قطع وزعموا انه ينبت فرايت مالكا يصغي إلى ان لا يعجل له فيه حتى ينظر إلى ما يصير إليه إذا كان القطع قد منعه الكلام (قلت) في الدية أو في القود (قال) في الدية (قال) وبلغني عن مالك انه قال القود في اللسان ان كان يستطاع قود ذلك ولا يخاف منه ففيه القود يريد مثل خوف المأمومة والجائفة فان هؤلاءلا قود فيهن لما يخاف فيهن فان اللسان مما يخف فلا قود فيه (قلت) ارايت ما قطع من طرف الحشفة اي شئ فيه ابحساب الذكر ام انما يقاس من الحشفة