المدونة الکبری-ج6-ص309
فان قطع من المارن (قال) قال مالك إذا قطع من العظم وهو تفسير المارن ففيه الدية كاملة (قلت) فمن قطع المارن أو من اصله إذا قطعه الرجل من اصله أو قطعه منالمارن فذلك سواء (قال) نعم انما فيها الدية كاملة بمنزلة رجل قطع حشفة رجل ففيها الدية كاملة وان قطع ذكر رجل من اصله ففيه الدية كاملة فدية الحشفة ودية الذكر كله سواء عند مالك وكذلك المارن والانف إذا قطع من اصله فذلك في الدية سواء (قلت) ارايت ان خرم انفه افيه شئ ام لا في قول مالك (قال) الذي سمعت من مالك انه قال في كل فاقدة في عضو من الاعضاء إذا برأ ذلك وعاد لهيئته على غير عثل (3) فلا شئ فيه لا حكومة ولا غير ذلك وان برا على عثل فيه الاجتهاد وارمي في الانف ان برأ على غير عقل انه لا شئ فيه ان برا على عثل ففيه الاجتهاد (قلت) ولا يعرف مالك في هذا القول في كل فاقدة في كل عضو من الاعضاء ثلث دية ذلك العضو (قال) قال مالك ليس عليه العمل عندنا
(قلت) ارايت الموضحة إذا برات على غير عثل ونبت الشعر في موضع الشجة ايكون فيها نصف عشر الدية عند مالك (قال نعم) وان برأت على غير عثل (قلت) وان برات على عثل (قال) قال مالك وان برأت على شين كان في ذلك الشين الاجتهاد مع نصف عشر الدية ايضا (قلت) فما فرق ما بين الموضحة إذا برات على غير عثل وبين الانف إذا خرمه فبرا على غير عثل (قال) لان الموضحة قد جاءت فيها دية مسماة اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الانف حين خرمه فليس فيه عقل مسمي وليس فيه شئ الا بعد البرء فعند ذلك ينظر إليه فان كان يجب فيه شئ جعل ذلك على الجاني وان كان لا يجب فيه شئ لم يكن على الجاني شئ وانما يجب فيه إذا برأ على عثل فهذا فرق ما بين الموضحة والانف وقد قال ملك في الانف انه ليس من الرأس وانما هو عظم ناتئ فلذلك لا يكون على من اوضح الانف فبرأ على غير عثل
(3) (عثل) في القاموس وعثلت يده جرت على غير استواء كعثمت اه كتبه مصححه.