پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص307

(قال) نعم كذلك بلغني عن مالك انه قال اراه مثل الاب (قال) وقال مالك لا تغلظ الدية في الشهر الحرام (قال) ولا تغلظ الدية على من قتل خطأ في الحرم (قال) وقال مالك لا ولا تغلظ الديد عليه (قلت) ارايت التغليظ في قول مالك على اهل الورق والذهب كيف هو (قال) ينظركم قيمة الثلاثين جذعة والثلاثين حقة والاربعين خلفة فيعرف كم قيمتهن ثم ينظر إلى دية الخطأ اخماسا من الاسنان عشرين بنت مخاض وعشرين ابن لبونذكور وعشرين بنت لبون وعشرين حقة وعشرين ذعة فينظركم قيمة هذه ثم ينظركم فضل ما بين القيمتين ما بين قيمة دية التغليظ ودية الخطأ فيزاد في الدية على قدر ذلك ان كان خمسا أو سدسا أو ربعا (قلت) ولم يذكر لكم مالك ان هذا شئ قد وقت يما مضى ولا يكون لاهل زماننا ان ينظروا في زيادته اليوم (قال) لا لم يذكر لنا مالك ذلك (قال) وارى ان ينظر إلى ذلك في كل زمان فيزاد في الدية قدما بين القيمتين على ما وصفت لك وتفسير قول مالك ان ينظركم دية المغلظة فان كان قيمتها ثمانمائة دينار ودية الخطأ ستمائة دينار فالعقل من دية الخطأ الثلث حمل على اهل الدية المغلظة (قلت) فالدية من الورق فانظر ابدا ما زادت دية المغلظة على دية الخطأ كم هو من دية الخطأ فاحمله على اهل الذهب والورق وينظركم هو من دية المغلظة وهذا تفسير قول مالك (قال ابن القاسم) وكذلك في الجراحات فيما تغلظ فيه (قلت) فان غلت اسنان المغلظة حتى صارت تساوى مثلي دية الخطا ايزاد في الدية دية اخرى مثلها وان كان اكثر من ذلك زدت عليه (قال) نعم وهو رايى (قال) وقال مالك في جراحات الوالد ولده ان كان بحال ما صنع المدلجي بابنه في التغليظ مثل ما في النفس وإذا قطع الرجل يد ابنه وعاش الولد كانت نصف الدية مغلظة خمس عشرة جذعة وخمس عشرة حقة وعشرون خلفة في بطونها اولادها فعلى هذا فقس جراحاتها كلها (قلت) وما بلغ من جراحات الوالد ابنه الثلث حملته العاقلة مغلظة وما لم يبلغ الثلث ففي مال الوالد مغلظا على الوالد (قال) لا ارى ان تحمله العاقلة على حال واراه في مال الوالد ولا تحمل العاقلة منه شيئا فان كان اكثر من ثلث الدية فهو في مال الاب