پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص295

ما للعباد وان مات كان قد اخذ منه ما هو لله لان الحدود التي هي لله لا عفو فيها فلذلك ينبغي ان يبدا بها ويعجل قبل القصاص وان لم يخف الامام عليه شيئا جمع ذلك عليه وان خاف عليه الموت فرق ذلك عليه مثل ما مقال لي مالك في الضرب والنكال (قلت) ارايت ان قال سرقت من فلان وقال فالن ما سرق مني شيئا (قال) اقيم عليه الحد (قلت) ارايت ان اقمت الحد عله ايقول للذي اقر بالسرقة احمل متاعك يجعل المتاع متاعه ويقطعه (قال) نعم الا ان يدعيه رب المتاع فيكون ذلك له (قلت) ارايت ان قال سرقت هذا المتاع من فلان وقال فلان بل المتاع متاعك ولم تسرق مني أو قال له انه كان استودعنيه وقوله انا سرقته انما اخذ متاعه أو قال انما بعث بهذا المتاع معي إليه وهو يقر على نفسه بالسرقة (قال) الذي سمعت من مالك وهو رايي انه يقطع ولا يلتفت إلى قوله الاخر لان هذا مقر بالسرقة (قلت) ارايت من سرق من بيت المال هذا يقطع (قال) قال لي مالك نعم يقطع (قلت) أرأيت من سرق من مغنم وهو من اهل ذلك المغنم (قال) قال لي مالك يقطع (قلت) لمقطعه مالك وله فيه نصيب (قال) قال لي مالك كم حصته من ذلك (قلت) ارابت المكاتب يسرق من مال سيده (قال) قال لي مالك لا قطع عليه (قلت) فلو سرق السيد من مال مكاتبته ايقطع ام لا (قال) قال مالك اما ما اخبرتك في المكاتب انه إذا سرق من مال سيده لم يقطع فالسيد إذا سرق من مال مكاتبه احرى ان لا يقطع (قلت) فأم الولد إذا سرقت من مال سيدها (قال) قال مالك لا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده ولا المكاتب فام الولد بهذه المنزلة (قلت) ارايت الرجل والمرأة في القطع ولا اقرار بهذه المنزلة بالسرقة سواء عند مالك (قال) نعم (قلت) ارايت الاخرس ايقطع إذا سرق أو اقر بالسرقة (قال) إذا شهدت عليه الشهود بسرقة قطع وإذا اقر فان كان اقراره امرا يعرف وعين قطع والا لم يقطع (قلت) ارايت من سرق سرقة فلم يرفع إلى السلطان حتى ورثها السارق ثم رفع إلى السلطان والسرقة له من ميراث ورثه بعد السرقة ايقطع في قول مالك ام لا (قال) يقطع إذا رفع إلى