پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص294

البرد الشديد أو الحر الشديد فاتى لا سارق فشهدوا عليه بالسرقة فخاف الامام ان قطعه ان يموت لشدة الحر والبر ايرى مالك ان يؤخره الامام (قال) بلغني ان مالكا كان يقول في البرد الذي يخاف منه ان يكز منه ان الامام يؤخره فارى ان كان الحر امرا يعرف خوفه لا شك فيه انه بمنزلة البرد فاراه مثله (قلت) ارابت ان شهدوا عليه بالسرقة فاراد الامام قطعه فشهد اخرون عليه بالقتل ايأتي القتل على السرقة في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان شهدوا عليه السرقة وشهد عليه آخرون بقتل عمدا فعفا أولياء القتيل ايقطعه ام لا في قول مالك (قال) نعم يقطع في رايى (قلت) ارايت ان قطع يمين رجل وسرق لم تقطع يمينه (قال) قال مالك للسرقة (قلت) فهل يكون للذي قطعت يمينه الدية في ماله ام لا (قال) قال مالك من قطع يمين رجل فاصاب القاطع بلاء من السماء فذهبت يمينه انه لا شئ للمقطوعة يمينه على القاطع لا من دية ولا غيرها لان الذي كان حقه فيه قد ذهب فكذلك الذي سرق وقطع يمين رجل إذا قطع في السرقة فلا شئ للذي قطعت يمينه (قلت) لم قطع مالك يمينه للسرقة ولم يقطعها ليمين المقطوعة يده (قال) قال مالك إذا اجتمع حد العباد وحد الله يكون للعباد ان عفو عنه وحد الله لا يجوز للعباد العفو عنه فانه يقام الحد الذي هو لله الذي لا يجوز العفو عنه (قلت) ارايتلو ان رجلا سرق وقطع شمال رحل فرفع للسطان ايقطعه للسرقة ويقتص من شماله (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو رايى لان من سرق عند مالك اقيم عليه حد السرقة ومن قطع متعمدا اقتص منه (قلت) فهل يجمع القطعان عليه جميعا ام يقطع يمينه ثم يؤخره حتى إذا برأ قطع شماله في القصاص (قال) سألت مالكا عن الحد والنكال يجمعان على الرجل (قال) قال مالك ذلك إلى الامام على ما يرى ان راى ان يجمعهما جميعا جمعهما وان راى ان يفرق فرق (قال) قال مالك وما سمعت في هذا حدا (قلت) ارايت ان اجتمع على رجل القصاص والحدود التي هي لله بايها يبدأ (قال) لم اسمع من ملك فيه شيئا الا ما اخبرتك في القطع والسرقة إذا اجتمعا في اليد الواحدة اخذ الحد الذي هو لله فارى ان يبدا بما هو لله فيؤخذ فان عاش اخذ