پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص289

وكذلك ذكر عن علي بن ابي طالب (قلت) فهل يكون على القاطع شئ (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا ارى على القاطع شيئا ولو كان يكون علىالقاطع عقل السارق لقطعت يد السارق اليمنى لسرقته

(باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك)

(قلت) ارايت ان سرق فاخذه ارباب السرقة فرد عليهم سرقتهم فتركوه ثم رفعه قوم اجنبيون أو هم إلى السلطان بعد ذلك بزمان وقد رد السرقة (قال) يقطع وقد اخبرتك ان مالكا قال في الذي يعفو عنه اولياء المتاع عند القاضي ثم يرفعه اجنبي فانه يقطع فهذا مثل ذلك (قلت) فان ذلك لم يذكر فيه عن مالك انه رد المتاع وهذا قد رد المتاع افيقطع بعد رد المتاع (قال) نعم يقطع رد المتاع أو لم يرده وذلك عنده سواء ويقطع (قلت) ارايت ان قطعه في سرقة ايكن هذا القطع لما كان قبله من كل سرقة سرقها (قال) قال مالك نعم ولكل قصاص وجب عليه في يمينه من قطع في سرقة أو جناية على احد وكذلك لو ضرب في شرب خمر أو اقيم عليه حد الزنا فهذا لما كان قبله فان فعل لعد ذلك شيئا اقيم ذلك عليه واما ما كان قبل ذلك فالقطع والضرب لذلك كله ولا شئ عليه في الحد لما كان قبل ذلك (قلت) ارايت ان رفعه هذا المسروق منه فقطعه ولا مال عنده الا قيمة سلعته التي سرق وقد كان سرق قبل ذلك من ناس شتى فلما قطع لهذا الذي رفعه واخذ منه قيمة متاعه قدم الذين سرق منهم قبل ذلك فقاموا على هذه القيمة التي اخذها هذا الذي قطع يد السارق (قال) ارى ان ذلك الشئ الذي وجد عنده ان لم يزل دائما منذ سرق منهم كلهم فانهم شركاء في تلك القيمة وان كان يسرا حدث نظر إلى كل سرقة سرقها في يسره ذلك الذي حدث وكانوا في هذه القيمة شركاء يضرقب كل واحد منهم بقيمة سرقته ويليس للذين سرق منهم قبل هذا اليسر في هذه القيمة قليل ولا كثير لان هذا يسر حدث بعد سرقته لانه لو قطع له وحده لم يكن له من هذا اليسر قليل ولا كثير وانما كان يدخل مع هؤلاء في هذه القيمة لو ان يسره تمادى به من يوم سرق منه إلى يوم قطع (قلت) ولا ينظر