پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص285

فزاد على حالته التي كان عليها وزهد في الدنيا فبهذا يعتبر وان كان داعرا حين ضرب في الحد في القذف فعرفت توبته فهذا تقبل شهادته فارى ان اقام على الشهود البينة انهم قد جلدوا في القذف فان القاضي ينظر إلى حالتهم اليوم والى حالتهم قبل اليوم فان عرف منهم تزيدا في الخير اوتوبة عن حالة كانت لا ترضى قبل شهاداتهم (قلت) فهل يحد النصراني في القذ في قول مالك (قال) نعم إذا قذف مسلما حد (قيل) والعبد (قال) نعم (قلت) وكم حدودهما في قول مالك في الفرية (قال) قال لي مالك النصراني حده ثمانون في الفرية والعبد حده اربعون في الفرية (قلت) ارايت ان اسلم هذا النصراني اتقبل شهادته وقد كان حد في الفرية ثم اسلم بحضرة ما حد وشهد (قال) نعم تقبل شهادته وهذا رايى لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (ققلت) فهل تجوز شهادة العبد في شئ من الحدود أو الجراحات أو شئ من الحقوق قل أو كثر (قال) قال مالك لا تجوز شهادة العبد في شئمن الاشياء (قلت) ارايت ان شهد رجل وامرأتان ان هذا الرجل سرق متاع فلان اتقبل شهادة النساء في الحدود ويضمنه السرقة عديما كان أو موسرا في قول مالك (قال) قال مالك في الشاهد الواحد يشهد على الرجل نه سرق متاع فلان لان الحد لا يقام بشهادة الشاهد الواحد ولكن يحلف المشهود له مع شاهده فيستحق متاعه ويدفع القطع فالرجل والمراتان تجوز شهادتهم لرب المتاع فيضن السارق قيمة ذلك ولا قطع عليه ولا يمين على صاحب المتاع فإذا حلف مع شاهده فان كان المتاع قائما بعينه اخذه وان كان مستهلكا ضمن ذلك المشهود له (قلت) رايت ان كان عالما ايضمن ام لا (قال) نعم يضمن في رايى (قلت) لابن القاسم اتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود في السرقة (قال) قال لي مالك تجوز شهادة الرجلين على الرجل في الفرية والحدود كلها والسرقة حد من الحدود (قلت) ارايت ان شهد الشهود على رجل غائب انه سرق فقدم ذلك لرجل الغائب وغاب الشهود أو كانوا حضورا فقدم هذا الذي شهد عليه بالسرقة وهو غائب ايقطعه الامام ام لا يقطعه حتى يعيد عليه البينة