پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص282

لحيته وراسه من الدهن ما ان سلت بلغ ربع دينار فانه يقطع والا لم يقطع (قلت) ارايت ان دخل الحرز فذبح شاة فاخرجها مذبوحة أو دخل الحرز فخرق ثيابا ثم اخرجها مخرقة أو افسد طعاما في الحرز واخرجه وقد افسده (قال) قال مالك ينظر قيمته خارجا من الحرز حين اخرجه فان كانت قيمته ربع دينار فصاعدا قطع ولا ينظر إلى قيمته داخل الحرز (قلت) ارايت ان اخذ وقيمة المتاع الذي اخرجه من الحرز ثلاثة دراهم وكان قيمته يوم اخرجه من الحرز درهمين ايقطعه ام لا في قول مالك (قال) قال مالك انما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها ولا ينظر إلى قيمتها بعد ذلك غلت أو رخصت فان انت قيمتها يوم اخرجها من حرزها ما يقطع في مثله قطع وان لم يكن في قيمتها يوم اخرجها ما يقطع في مثله لم يقطع (قلت) ارايت من سرق مرة بعد مرة اتقطع يده اليمني ثم رجله اليسرى ثم يده اليسر س ثم رجله اليمني في قول مالك (قال) نعم (قال) وقال مالك فان سرق بعد ذلك ضرب وحبس (قلت) ارايت إن سرق وليس له يمين (قال) قال مالك تقطع رجله اليسرى ولم اسمعه انا منه ولكن بلغني عنه بعد ذلك ممن اثق به انه قال تقطع يده اليسرى وقد كان وقف عن قطع رجله بعدما قاله ثم قال تقطع اليد وقوله في الرجل احب الي هو الذي آخذ به (قلت) ارأيت الذي لا يدين له ولا رجلين إذا سرق وهو عديم لا مال له فاستهلك سرقته فاخذ ايضربه ويجنه ويضمنه السرقة في قول مالك (قال) نعم ولم اسمعه انا منه (قال) وقال مالك إذا سرق وهو عديم لا مال له فاستهلكالرجل السرقة وهو موسر ثم اخذ فقطعت يده وقد استهلك السرقة فان كان يوم قطعت يده معسرا لم يتبع بها وان كان يسره ذلك قد ذهب عنه ثم اعسر ثم قطعت يده وقد ايسر ثانية بعدد العسر لم يؤخذ منه شئ وان سرق وهو معسر ثم اخذ وهو موسر قطعت يده ولم يؤخذ منه شئ وانما يؤخذ منه إذا سرق وهو موسر فنما به ذلك اليسر إلى ان قطع فهذا الذي يضمن السرقة في يسره ذلك فاما إذا انقطع يسره ثم ايسر بعد ذلك فقطع لم يضمن تلك السرقة إذا كان قد استهلكها وكذلك لو سرق