المدونة الکبری-ج6-ص280
فاخذ منها المتاع ايقطعه في الوجهين جميعا في قول مالك (قال) نعم (قال) وقال مالك وان اخذ ثوبا ملقى على ظهر البعير مستسرا لذلك قطع (قلت) فان اخذه غير مستر (قال) وإذا اخذه مختلسا لم يقطع عند مالك (قلت) لم لا يقطع عند مالك المختلس (قال) مضت به السنة وقد قاله زيد بن ثابت لا يقطع المختلس (قلت) ارايت النباش ايقطع في قول مالك (قال) نعم إذا اخرجه من القبر قطع (قلت) ارايت الرفقاء في الاسفار ينزل كل قوم على حدة فيسرق بعضهم من بعض (قال) سالت مالكا عنها فقال يقطعون قال مالك وانما ذلك عندي بمنزلة الدار فيها المقاصير والسكان متحاجزين فيسرق بعضهم من بعض انه يقطع (قلت) ارايت لو ان رجلا طرح ثوبا له في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه فيأخذه فسرقه سارق مستسرا ايقطع ام لا في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا لا انه ان كان منزلا نزله في ذلك الموضع الذي وضع فيه ثوبه قطع في رايى وان لم يكن منزلا نزله لم يقطع سارقه (قلت) اما يينظر في هذا المنازل والبيوت والدور وهي الحرز فمن سرق منها قطع (قال) نعم (قلت) ان غاب اربابها أو حضروا (قال) نعم وانما ينظر في هذا إلى المواضع التي جعلت هذه الاشياء حرزا لها فمن سرق من هناك قطع وظهور الدواب إذا وضع عليها المتاع حرز لذلك المتاع عند مالك وكذلك القطار يقاد فيأخذ منه رجل بعيرا فذلك حرزه (قلت) فان احتل البعير فاخذ مكانه ايقطع ام حتى ينحيه وكيف ان كان انما نحاه قليلا (قال) لم يحد لنامالك في ذلك حدا الا انه إذا احتله عن مربطه وسار به وصار في يديه قطع (قلت) ارأيت النباش ما فرق ما بينه وبين الذي طرح ثوبه في الصحراء (قال) لان القبر حزرز لما فيه (قلت) ارايت الطرار (1) ان طر من كم رجل أو من ثيابه ثلاثة دراهم من داخل الكم أو من خارج الكم ايقطع في قول مالك ام لا (قال) قال مالك يقطع
(1) ا (الطرار) قال في المصباح طررته طرا من باب قتل شققته ومنه الطرار وهو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من اهلها اهم كتبه مصححه.