پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص278

عثمان انما كانت اترجة تؤكل ولم تكن ذهبا (قلت) ارايت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المحجن هل اريد بالثمر المعلق انه طعام لا يبقى في ايدي الناس فمن ثم دفعالحد (قال) ليس هكذا انما اريد بذلك الحرز الا ترى ان الحريسة في الجبال لا قطع فيها فإذا اواها المراح قطع سارقها فهذا يدلك على انه انما اراد الحرز ولم يرد الطعام الذي يبقى في ايدي الناس أو لا يبقي وقد قال مالك في جذع من النحل قائم في النخل قد ذهب راسه فقطعه رجل فسرقه انه لا يقطع وان كان في حرز.

فان كان صاحبه قد قطعه ووضعه في حائطه وآواه إليه واحرزه فسرقه رجل قطع (قلت) ارايت ان سرق بغلا ايقطع في قول مالك (قال) نعم إذا كان قد اواه الحرز ما لم يكن قائما (قلت) ارايت إذا سرق رجل زرنيخا أو نورة أو نطرونا أو حجارة وقيمة ذلك ثلاثة دراهم ايقطع في قول مالك (ق ال) نعم إذا سرق ما قيمته ثلاثة دراهم قطع عند مالك في جميع ذلك (قلت) ارايت ان سرق الماء وقيمة الماء ثلاثة دراهم ايقطع في قول مالك (قال) نعم في رايى

(فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ)

(قلت) ارايت ان سرق خمرا أو خنزيرا من اهل الذمة أو من غير اهل الذمة (قال) قال مالك لا يقطع سارق الخمر والخنزير وان سرقه من اهل الذمة لم يقطع واغرم ثمنه لهم ان كان سرقه من ذمي أو معاهد (قلت) ارايت ان سرق مسكر النبيذ (قال) هذا خمر عند مالك (قلت) ارايت ان سرق شيئا من الطير بازيا أو غيره (قال) قال مالك من سرق شيئا من الطير قطع (قلت) ارايت ان سرق السباع التي لا تؤكل لحومها ايقطع في قول مالك (قال) ارى ان ينظر فان كان في جلودها ما لو ذكيت كان فيها قيمة ما يقطع فيه رايت ان يقطع ان مالكا قال لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت ان يصلى عليها وبها وبان تؤكل اثمانها فإذا كانت كذلك فقد كان له ان يذكيها ويبيع جلودها وليست مثل جلود الميتة (قال) وقال مالك في جلود الميتة