المدونة الکبری-ج6-ص276
(قلت) وكذلك لو كان لها مربط معروف في السكة فسرفها رجل من ذلك الموضع ايقطع ام لا في قول مالك (قال) نعم إذا كان بفنائه ومعتلف له معروف فارى ان تقطع يده (قال) وقال مالك في الدابة تكون عند باب المسجد واقفة فيسرقها رجل انه يقطع إذا كان مع الدابة من يحفظها (قلت) فان لم يكن مع الدابة من يحفظها لم يقطع (قال) نعم (قلت) ولم لا يقطع (قال) لانها قد صارت مخلاة فلا قطع على من اخذها والتي معها من يحفظها ويمسكها فهو حرز لها ومرابطها المعروفة حرز لها فمن احتلها من مرابطها لمعروفة لها فاخذها فهذا يقطع ايضا (قلت) ارايتالدار المشتركة إذا كان فيها بيوت لقوم شتى والدار ماذون فيها فينشر رجل ثيابه على ظهر بيته وبيته محجور عن الناس فيسرق رجل ثيابه التي على ظهر بيته (قال) يقطع في هذا (قال) وان نشره في صحن الدار لم يقطع إذا كان سارقها من اهل الدار وان كان سارقها من غير اهل الدار قطع الا أن تكون دارا مباحة لايمنع منها احد فإذا كانت كذلك لم يقطع سارق ذلك كان من اهل الدار أو من غيرها (قلت) ارايت الاب والام ايقطعان ان سرقا من مال الولد (قال) لا (قلت) وتحفظه عن مالك (قال) نعم (قلت) فالاجداد للاباء والامهات (قال) احب الي ان يدرأ عنه الحد لانه اب ولكن مالكا جعل في الد إذا قتل ابن ابنه التغليظ من الدية ولم يقتله وجعله ابا فان قال رجل يقطع لانه لا تلزمه نفقته فالوالد لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب ولا قطع عليه فيما سرق من اموالهما ولا حد في وطئ جواريهما وكذلك هذا لا حد عليه ولا قطع عليه فيما سرق من اموالهما ولا نفقة وقد قيل ادرؤا الحدود بالشبهات (قلت) ارايت الولد إذا سرق من مال الاب ايقطع ام لا (قال) نعم (قلت) اتحفظه عن مالك (قال) نعم وقد قال مالك إذا زنى الابن بجاريته حد فكذلك السرقة (قلت) ارايت المراة إذا سرقت من مال زوجها هل تقطع (قال) نعم إذا سرقت من مال زوجها في غير بيتها الذي تسكن فيه وكذلك خادمها إذا سرقت من مال الزوج من بيت الزوج