پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص275

في ذلك البيت فليس على من سرق منه شيئا قطع (قال مالك) وان سرق هذا المتاع الذي في الحمام الذي ليس عنده احد رجل ممن لم يدخل الحمام نقب فاخرجه فانه يقطع (قلت) وكيف يسرق هذا (قال) ينقب من خارج أو يحتال له حتى يخرج المتاع ولم يدخل الحمام (قلت) ارايت لو اني اذنت لرجل ان يدخل بيتي أو دعوته إلى الطعام فسرق ايقطع ام لا في قول مالك (قال) لا يقطع عند مالك وهو خائن (قلت) والحوانيت من سرق منها ايقطع في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت ان شهدوا انه دخل دار هذا الرجل ليلا فكابره بالسلاح فاخذ متاعه (قال) قال مالك تقطع يده ورجله (قال مالك) وهو محارب (قيل) افيقتله (قال) قال مالك الامام مخير في المحارب إذا اخذ المال ولم يقتل ان شاء قتله وان شاء قطع يده ورجله وخلى عنه(قلت) ارايت ان شهدوا عليه انه كابره نهارا في الزقاق بالسلاح على متاعه اتجعله محاربا في قول مالك (قال) ان كان شيئا على وجه المحاربة لقيه في موضع فكابره بالسلاح وان كان في مصر فهو محارب عند مالك (قلت) ارايت ان اختلس منه اتقطع يده في الخلسة ام لا (قال) قال مالك لا تقطع في الخلسة (قلت) ارايت ان شهدوا على امة أو حرة أو ذمية أو ام ولد أو مدبرة أو عبد بالسرقة ايقطع هؤلاء في قول مالك (قال) نعم (قلت) فالحربي إذا دخل بامان فسرق ايقطع (قال) نعم لانه لو قتل قتلته وان تلصص قطعت يده ورجله أو صلبته (قلت) ارايت ان شهدوا على صبي أو مجنون مطبق أو على من يجن ويفيق انهم سرقوا ايقطع هؤلاء (قال) اما الصبي والمجنون المطبق فلا يقطع هؤلاء في قول مالك واما الذي يجن ويفيق فان سرق في حال افاقته فان يقطع وان سرق في حال جنونه فلا يقطع (قلت) ارايت ان سرق في حال افاقته ورفعه إلى السلطان في حال جنونه ايقطعه ام ينتظر حتى يكشف ذلك عنه وهو ممن يجن في راس كل هلال ثلاثة ايام أو يومين (قال) لا يقطع حتى يفيق وهو قول مالك (قتل) ارايت الدار المشتركة المأذون فيها تربط فيها الدواب فيسرق منها رجل (قال) ان كان ذلك الموضع مربطا للدابة معروفا قطع الذي سرقها