المدونة الکبری-ج6-ص272
قلت) ارايت ان نظر رجل إلى رجل عليه ثوب فاتاه رجل فغصبه منه ايسع الشاهد ان يشهد ان الثوب للمغصوب منه (قال) يشهد ان الثوب غصبه هذا من هذا (قلت) ولا يشهد ان الثوب ثوب المغصوب منه (قال) لا يشهد الا بما عاين وعرف قبل هذا (قلت) وهذا قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا والامام يرد الثوب إلى المغصوب منه (قلت) ارايت ان ابتاع رجل من رجل سلعة ففلس المبتاع ايسع الشهود ان يشهدوا ان هذا المتاع متاع البائع ام لا (قال) يشهدون ان هذه السلعة بعينها اشتراها هذا المفلس من هذا الرجل ولا يشهدون الا بما عاينوا وعلموا
(قلت) ارايت ان جمع المتاع وحمله فادرك في الحرز قبل ان يخرجه ايقطع في قول مالك (قال) قال مالك لا يقطع (قلت) فان اخرجه من البيت إلى الدار والدار مشتركة ماذون فيها والبيت محجوز عن الناس (قال) قال مالك إذا اخرجه إلى موضع من الدار وهال الدار فيه شركاء قطع لانه قد صيره إلى غير حرزه (قلت)ارايت ان كانت دارا ماذونا فيها ام بيتا ماذونا فيه وفيه تابوت فيه متاع لرجل قد اغلقه فاتى رجل ممن اذنه له فكسره أو فتحه فاخرج المتاع منه فاخذ بحضرة ما اخرج المتاع من التابوت قبل ان يبرح به الا انه قد اخرجه من التابوت (قال) لا تقطع يد هذا (قال) وان كان من لم يؤذن له لم يقطع ايضا لانه لم يبرح بالمتاع ولم يخرج من حرزه وهذا قول مالك (قال) ولقد سئل مالك عن رجل اضاف رجلا فادخله داره وبيته فيها فعمد الرجل من جوف الليل إلى بعض منازل الدار وقد كان صاحب الدار خزن فيها متاعا واغلقه فكسر الضيف غلقه وسرق منه (قال) لا قطع عليه لانه ادخله داره وائتمنه وهو قول مالك (قال) وقال مالك في البيت يكون في الدار ق