المدونة الکبری-ج6-ص271
خنزيرا وان كانت الخمر والخنزير لذمي لم يقطع فيها ذمي ولا مسلم (قلت) ارايت الذمي إذا زنى ايقيم مالك عليه الحد ام لا (قال) لا يقيمه عليه واهل دينه اعلم به (قلت) ارايت ان اراد اهل الذمة ان يرجموه في الزنا ايتركون في ذلك (قال) قال مالك يردون إلى اهل دينهم فارى انهم يحمون بما شاؤا ولا يمنعون من ذلك ويتركون على ذمتهم (قلت) ارايت ان شهدوا على انه نقب البيت فادخل يده فاخرج ثوبا ايقطع ام لا في قول مالك (قال) قال مالك يقطع (قال) مالك ولو ادخل قصبة فاخرجه قطع (قلت ارايت ان دخل حرزا فالقى المتاع خارجا ثم خرج في طلب المتاع (قال) قال مالك يقطع (قيل) فان رؤى بالمتاع خارجا من الحرز ولم يخرج هو حتى اخذ في داخل الحرز ايقطع (قال) شك فيها مالك وانا ارى ان يقطع (قلت) ارايت الشاهدين إذا شهدا على السرقة استحسن مالك لهما ان يشهدا على المتاع انه متاع المسروق منه ولا يشهدان انه سرق حتى لا يقام على هذا الحد (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني ارى انه لا حل لهما إذا رفع السارق إلى الامام ان يكفا عن شهادتهما على السرقة (قال) ولقد سألنا مالكا عن السارق يشفع له قبل ان يصل إلى الامام اترى ذلك (قال) اما كل من لم يعرف منه اذى للناس وانما كانت لتلك منهزلة فاني لاارى به بأسا ان يتشفع له ما لم يبلغ الامام أو الشرط أو الحرس (قال) مالك والشرط الحرس بمنزلة الامام عندي ولا ينبغي إذا وقع هذا بيد الشرط ان يتشفع له احد من الناس (قال مالك) وامام من قد عرف شره وفساده فلا احب لاحد ان يتشفع له ولكن يترك حتى يقام عليه الحد (قلت) ارايت ان شهدوا على سارق انه نقب بيت هذا الرجل ودخل فاخرج هذا المتاع من هذا البيت ولا يدري لمن هذا المتاع الرب الدار ام لا (قال) يقطع ويجعل المتاع لرب البيت (قيل) خ ولا يسعهم ان يشهدوا ان المتاع لرب الدار (قال) لا ولكن يشهدون بما عاينوا وما عرفوا والحكم يجعل المتاع لرب الدار (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رايى