المدونة الکبری-ج6-ص268
أو إلى الفسق فارى القضاء قد نفذ هاهنا (قلت) اتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) فكيف هذا في القصاص إذا قضى القاضي في القصاص ثم ارتد الشهود عن الاسلام قبل ان يقتص المجروح (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ان يقتص منه لانه من حقوق الناس إذا كان قد قضى به وانفذه (قلت) ارايت ان غاب المسروق منه وشهد الشهود على السرقة ايقطعه والمسروق منه غائب (قال) ارى ان تقطع يده ولا يلتفت إلى غيبة المسروق منه المتاع الا ترى ان مالكا قال في المتاع الذي اخبرتك انه بمصر وصاحبه بالشام ان السارق يقطع (قلت) ارايت ان قال المسروق منه المتاع لم يسرق مني شئ وشهد الشهود انه سرق ايقطع ام لا (قال) نعم يقطع في رايى
يسرق من السارق) (قلت) فهل يفرق الوالي بين الشهود إذا شهدوا على الحدود (قال) لا يفرق بينهم الا ان يستنكر الامام شيئا إذا كانوا عدوالا بينة عدالتهم الا ما اخبرتك من حد الزنا فان مالكا قال ينبغي للامام ان يسالهم عن تحقيق شهادتهم فان وجد فيها ما يدرأ به الحد درأه فلا ادري اراد بذلك تفرقتهم ام يسالهم عن تحقق الزنا ولا ارى ان يفرقهم ولكن يسالهم عن تحقق الزنا (قلت) ارايت لو ان مسلما اقام شاهدين كافرين على كافر انه سرق منه متاعا يقطع في مثله (قال) لا يقضي له بالمتاع ولا بشي ولا يقضى على الكافر بالحد لان مالكا قال لا تجوز شهادة النصراني ولا المشركين كلهمعلى شئ من الاشياء (قلت) ارايت الشاهدين إذا شهدا على رجلين انهما سرقا هذا المتاع جميعا والمتاع قيمته ثلاثة دراهم ايقطعان ام لا في قول مالك (قال) قال مالك نعم يقطعان جميعا وان لم يكن في قيمة المتاع الا ثلاثة دراهم قطعا وان كانوا عشرة إذا حملوه جميعا أو حملوه جميعا على واحد منهم ولم يكله بعضه إلى بعض فانهم يقطعون جميعا (قال) وان دخلوا جميعا للسرقة فحمله واحد مهم فخرج به وهم معه ولم يحملوه جميعا