پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص263

يكون هو الخمر (قال) قال لنا مالك في عصير العنب انه يشرب ما لم يسكر (قال) فقلنا لمالك ما حده (قال) حده إذا اسكر (قال) فارى الزبيب بهذه المنزلة يشرب ما لم يسكر وان غلا (قلت) فالعصير اتشربه وان غلا إذا كان لا يسكر (قال) قال مالك حده إذا لم يسكر ولم ار حده عند مالك الغليان ولم يقل لي مالك غلا أو لم يغل انما قال لنا مالك ما لم يسكر فهو عندي بمنزلة نبيذ التمر وهو عند مالك كله العصير ونبيذ التمر وجميع الانبذة حلال ما لم تسكر فإذا اسكرت فهي خمر كلها والعصير وجميع الانبذة سواء ليس تحرم بغليانها انما تحرم إذا كانت تسكر لانالعصير حلال عند مالك حتى يسكر والنبيذ حلال عند مالك حتى يسكر فإذا اسكر كان خمرا فهما قبل ان يسكر سبيلهما واحد لا يحرمان بالغليان وانما يحرمان إذا خرجا إلى ما يسكر (قلت) ارايت الظروف هل كان مالك يكره ان ينبذ في شئ منها (قال) سألت مالكا عنها (فقال) الذي ثبت عندنا والذي اخذ به ان الدباء والمزفت لا يصلح النبيذ فيهما ولا ينبذ فيهما (قلت) فهل كان مالك يكره شيئا من الفخار غير المزفت (قال) لا انما كان يكره الدباء والمزفت (قلت) هل كان يكره مزفت الدباء وغير مزفته (قال) نعم كره المزفت من كل شئ الا الزقاق المزفتة والفخار المزفت وكل ظرف إذا كان مزفتا فانه كان يكرهه (قلت) اي شئ المزفت (قال) الناس يعرفون المزفت هو الذي يزفتون به قلالهم وظروفهم (قلت) فهل كان مالك يكره من الظروف شيئا سوى ما ذكرت لى (قال) لا (قلت) ارايت الظروف اليس قد ذكر مالك فيها عن ربيعة عن ابي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الظروف ثم وسع فيها (قال) قال مالك ثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت (قلت) ارايت المطبوخ ما يكره منه مالك وما لا يكرهه (قال) سالنا مالكا عنه فقال الذي كنت اسمع به إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (قال) فقلت لمالك فما حده عندك (قال) حده عندي إذا طبخ حتى لا يسكر (قال) فلم ار مالكا يلتفت إلى ثلث ولا إلى ثلثين (قلت) ارايت ما سألتك عنه من هذه الاشربة