پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص262

(قال) فهذه الاشياء كلها لا يجمع منها شيئان في الانتباذ ولا يجمع منها شيئان في اناء واحد فيخلطان فيشربان جميعا وان كانا حلالين كلاهما لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه (قلت) وكذلك الحنطة والشعير لا يجمعان في الانتباذ ولا في الشرب (قال) نعم في رايى (قلت) ارايت ان مزج نبيذه بالماء ايكون هذا قد جمع شيئين في اناء واحد (قال) لا لان الماء ليس بنبيذ وانما يكره ان يخلط به كل ما كان نبيذا أو شرابا ينبذ منه وان لم يكن نبيذا وانما النبيذ من غير الماء وبالماء يكون ولا بأس بالماء ان يخلطه بشرابه فيشربه (قلت) ارايت ان خلط العسل بنبيذه ايصلح ان يشربه في قول مالك (قال) لا يصلح ان يشربه (قال) وهذا لان العسل هو نبيذ وهو شراب قبل ان ينبذ وليس هو بمنزلة الماء لان الماء لا ينبذ كما ينبذ العسلوقد وصفت لك ذلك (قلت) افيؤكل الخبز بالنبيذ (قال) نعم لا بأس بذلك لان الخبز ليس بشراب (قلت) افيخلط في نبذه الخبز ويدعه يوما أو يومين فيشربه قبل ان يسكر (قال) قد اخبرتك عن الجذيدة (1) وما اشبهها ان مالكا كرهه في قوله الاخر فهذا اشبه ما وصفت لك من قوله في الجذيذة في اول قوله وآخر قوله (قلت) لم كره مالك ان يجمع بين الزبيب التمر أو التمر والرطب أو الرطب والبسر في الانتباذ (قال) للاثر الذي جاء (قلت) فهل كان مالك يكره ان ينبذ البسر المذنب الذي قد ارطب بعضه (قل) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا الحديث نهى ان ينبذ الزهو والرطب جميعا فلا يعجبني الا انت يكون بسرا كله أو رطبا كله

(طبخ الزبيب)

(قلت) ارايت الزبيب اكان مالك يوسع في ان ينبذ نقيعا ولا يطبخه (قال) ما سعت من مالك في مطبوخ الزبيب ولا نقيعه شيئا الا ان نبيذ الزبيب وغيره حلال عنده ما لم يسكر (قلت) ارايت الزبيب إذا كان نقيعا فغلا اما يخاف ان

(1) (الجذيذة) قال الابهري الجذيذة (بذالين معجمتين خليل السويق حكاه عنه أبو اسحق في السلم الثالث وقال غيره الجذيذة قطعة من عجين انتهى من هامش الاصل