پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص260

الشهود ان القاضي الذي جاءه الكتاب يقضي به وينفذه ولم يفسر لنا مالك حدا ولا قصاصا ولا حقا ولا غير ذلك وما شككنا ان ذلك كله سواء (قال) وقال مالك فان عزل القاضي الذي كتب بالكتاب إليه أو مات فولى غيره في موضعه (قال)ان هذا الذي ولى بعده ينبغي له ان ينفذ ما فيه وان كان الذي كتب به قد عزل أو مات فانه ينبغي للقاضي الذي جاءه الكتاب ان ينفذ ذلك ولا ينظر في عزل الذي كتب إليه ولافي موته (قلت) ارايت كتاب القاضي إلى القاضي ايجوز عند مالك بغير خاتم القاضي إذا شهد الشهود على الكتاب بانه كتاب القاضي (قال) ما اقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن ان شهدوا على الكتاب بعينه وان انكسر الطابع وان لم يكن طبعه القاضي الذي كتب به فانه جائز إذا شهدوا على ما فيه لان مالكا قال في الطابع إذا لم يشهد الشهود على ما في كتاب القاضي فلا يلتفت إلى الطابع

(فيمن تجوز له اقامة الحدود في القتل من الولاة

(قلت) فهل يقيم الحدود في القتل والى بعض المياه (قال) قال مالك يجلب إلى بعض الامصار (قلت) فمصر كلها لا يقام القتل فيها الا بالفسطاط (قال) نعم أو يكتب إلى والى الفسطاط فيكتب إليه يأمره باقامة ذلك (تم كتاب الرجم بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الاشربة)