المدونة الکبری-ج6-ص259
لا تجوز (قلت) ارايت لو اراد ان يجرحهم وادعى ان الذي يريد ان يجرح الشهود بمعرفتهم هم غيب بموضع بعيد (قال) لا ينظر في قوله لان حق هؤلاء قد وجب وانما يتلوم له القاضي في التجريح بقدر ما يرى فان جرحهم والا امضى
على الزنا)
(قلت) ارايت ان جرح واحدا من الشهود وقد شهدوا عليه بالزنا وهم اربعة ايحد جميعهم حدالفرية في قول مالك (قال) نعم في رايى لان مالكا قال إذا كان احدهم مسخوطا جلد وحد الثلاثة معه (في المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود) (قلت) اريت لو ان أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقذفهم بالزنا المشهود عليه فطلبوا حدودهم قبله حد الفرية اتقيم عليه حد الفرية في قول مالك وتقيم عليه حد الزنا بشهادتهم ام تقيم حد الفرية وتجعلهم خصماء وتبطل شهادتهم عنه في الزنا (قال) لا احفظ عن مالك فيه شيئا ولكن لا أرى ان ابطل شهادتهم وارى ان يقام بشهادتهم حد الزنا ويضرب لهم حد الفرية
(قلت) ارايت القاضي إذا كتب إلى قاض بشهادة شهود شهدوا عنده وعدلوا فشهدوا على فلان بن فلان حقا أو بحد أو قصاص أو غير ذلك ايقبل هذا القاضي الذي جاءه الكتاب البينة الذين في الكتاب على هذا الرجل الشهود عليه ويقيم عليه تلك الاشياء ويقضى بها عليه في قول مالك (قال) قال مالك وسمعناه يقول في القاضي يكتب بالكتاب إلى قاض اخر فيه الشهود على ما يقضي به وكتب بعدا