پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص258

فعل وكنت البينة عادلة واصاب وجه القطع فارى ان يعاقب على ذلك (قلت) ارايت الامام إذا شهد على حد من الحدود ايرفع ذلك إلى قاض تحته فيقضى بشهادته ام لا (قال) سمعت مالكا يقول يرفع ذلك إلى من هو فوقه ان كان فوقه احد وانا اراى ان لم يكن فوقه احد ان يرفعه إلى القاضي (قلت) ارأيت القصاص في العمد ايقيمه السيد على عبده في قول مالك (قال) قال مالك لا يقيم السيد علىعبده القصاص ولكن يرفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يقتص وذلك اني سألت مالكا عن العبدين يكونان لرجل فيقطع احدهما يد صاحبه اللسيد ان يقطع يد الاخر الجاني ام ليس له ذلك وهما له جميعا (قال) قال مالك ذلك له ان ياخذ من عبده لعبده ولكن لا يقتص هو دون السلطان ولكن يرفع ذلك إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي ياخذ لعبده من عبده ولا يقتص هو دون السلطان وان كانا له جميعا (قال ابن القاسم) وذلك ان ناسا قالوا إذا كان العبدان له فانه انما يجرح ماله لماله فليس فيما بين العبدين إذا كان سيدهما واحدا قصاص فابى مالك ذلك وقال ما اخبرتك

(في الشهود وما يجرحون به)

(قلت ارايت لو ان قوما شهدوا عند القاضي على رجل بحد من الحدود أو بحق للناس فاقام المشهود عليه البينة أن هؤلاء الشهود يلعبون بالشطرنج ما قول مالك فيه (قال) قال مالك اما المدمن على لعب الشطرنج فلا ارى ان تقبل شهادته (قلت) ويمكن المشهود عليه من اقامة البينة على الشهود انهم يلعبون بالشطرنج في قول مالك (قال) إذا قال انا اجرحهم امكن من ذلك فإذا امكن من ذلك فان اقام البينة عليه بشئ انه فيه مما لو شهد به عند القاضي ابتداء فعلمه القاضي منه ابطل به شهادته فان هذا المشهود عليه ان جرحه بذلك بطلت شهادته (قلت) فلو ان رجلا شهد على رجل وهو آكل ربا أو شارب خمر أو انه يلعب بالحمام ايبطل مالك شهادته (قال) نعم إذا كان يقامر بالحمامات فشهادته باطل والذي يعصر الخمر ويبيعها وان كان لا يشربها شهادته