المدونة الکبری-ج6-ص257
ذلك حكمت بالجور (قال) قال مالك ما تعمد الامام من جور فجار به على الناس انه يقاد منه (قال) وقال مالك اقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه وابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب من انفسهما (قلت) ارايت القاضي إذا قضى بقضية فتبين للقاضي انه قد اخطا فيها اترى ان يردها ام لا (قال) قال مالك نعم يردها وينقض قضيته تلك ويبتدئ النظر فيها (قال مالك) وقد فعل عمر بن عبد العزيز (قال) فقيل لمالك فلو ولى غيره بعده القضاء ايردها ام لا يردها (قال مالك) اما ما اختلف الناس فيه فلا ينقضه واما ماكان من جور بين أو خطا بين لم يختلف الناسفي خطئه فانه يرده ولا يمضيه
(قلت) ارايت الحر هل يقيم على مملوكه حد الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر (قال) قال مالك نعم يقيم ذلك كله عليهم الا السرقة فان السرقة لا يثبتها على العبد الا الوالي ولا يقيم سيده عليه حد الزنا حتى يشهد على زنا العبد اربعة سواه (قلت) فان كان مع السيد ثلاثة شهدوا على العبد والسيد رابعهم عاينوا ذلك ايقيم عليه السيد حد الزنا في قول مالك (قال) لا يقيم عليه حد الزنا سيده الا ان يرفع ذلك إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يقيم الحدود ويكون السيد هاهنا شاهدا (قال) وقال مالك في الامام إذا شهد على حد من الحدود فكانت الشهادة لا تتم الا بشهادة الامام لم يقم الامام ذلك الحد ولكن يرفع ذلك إلى الوالي الذي هو فوقه حتى يقيم ذلك عليه فيكن هو شاهدا (قال) وقال مالك في العبد إذا سرق وسيده شاهد عليه مع رجل اخر (قال) إذا كانا عدلين قطع الامام يده ولا يقطعه سيده دون ان ياتي االامام فالزنا عندي ايضا بمنزلة الوالي في القطع (قال) وقال مالك في الرجل تزنيي جاريته ولها زوج انه لا يقيم عليها الحد وان شهد على ذلك اربعة سواه حتى يرفع ذلك إلى السلطان (قلت) ارايت السيد إذا شهدت عنده الشهود على عبده بالسرقة فاقام الحد على عبده أيكون عليه شئ أم لا (قال) لا ينبغي له ان يفعل فان