المدونة الکبری-ج6-ص255
(قال) ليس عليه الحد
(قلت) ارايت الرجل يولى من امراته فيجامعها في دبرها أو فيما دون الفرج ايحنث ام لا (قال) اما من جامع في الدبر فقد حنث لان مالكا جعله جماعا وإذا حنث وجبت الكفارة وسقط الايلاء واما من جامع فيما دون الفرج فان مالكا سئل عن رجل حلف ان لا يطأ جاريته شهرا ايجامعها فيما دون الفرج فسئل مالك عنها وانا بالمدينة فقال له ان كانت لك نية انك اردت الفرج بعينه فلا ارى عليك شيئا والا فاني اراك حانثا لان الرجل إذا حلف على هذا انما وجه ما يحلف عليه ان يجتنبها فان كانت له نية فهو ما نوى والا فهو حانث (قال) وبلغني عن مالك انه قال في رجل حلف بطلاقامراته ان لا يجامعه شهرين أو ثلاثة فجامعها فيما دون الفرج اتراه قد حنث فقال له مالك كما فسرت لك عنه في الجارية التي سمعت منه (قلت) ارايت هذا الذي جامع فيما دون الفرج وقد كان آلى ولم يكن له نية حين آلى فاوجبت عليه الكفارة في قول مالك ايسقط عنه الايلاء ام لا (قال ابن القاسم) نعم ان كفر سقط عنه الايلاء.
ومما يبين ذلك انه لو كفرقبل ان يطأ لسقط عنه الايلاء فكيف إذا كفر للايلاء (قلت) فلو ان رجلا آلى من امراته ثم كفر ولم يجامع ايسقط عنه الايلاء ام لا في قول مالك (قال) سألت مالكا عنها فقال لي نعم (قال) وقال مالك ولكن الصواب من ذلك ان لا يكفر حتى يجامع فان كفر قبل الجمتاع اجزأه وسقط عنه الايلاء (قلت) ارايت هذا الذي جامع في دبرها ايسقط عنه الايلاء وهو لم يكفر ام لا (قال) نعم لان هذا جماع عند مالك لا شك الا ان يكون نوى الفرج بعينه حين حلف فلا تكون عليه كفارة في التدبر وهو مول لحاله
(قلت) ارأيت الكافرين إذا زنيا ايقيم عليهما مالك الحد حد الزنا (قال) لا وار