المدونة الکبری-ج6-ص253
سيده (قلت) فان كان قد طلق امراته تطليقتين جعلت له عليها تطليقة اخرى إذا كان طلاق اياها من بعد العتق (قال) نعم الا في كسبه وحده فانه ان كان عمل للسيد بعد العتق أو خارج له أو كاتبه فاخذ السيد منه مالا ثم قامت البينة انه اعتقه منذ سنة كان للسيد ما اخذ قبل ذلك إذا كان السيد منكرا للعتق وسقط عنه ما بقي عليه من يوم يقضى له بالعتق (قلت) ولم جعل مالك كسبه هكذا ولم يجعل ما سوى ذلك بمنزلة كسبه (قال) سئل مالك عنها فقال في كسبه مثل ما قلت لك لان كسبه بمنزلة خدمته لو لم يجعل كسبه كما اخبرتك لجعل له ان يرجع على سيده بخدمته (قلت) ارايت الذمي يقتل الذمي ايقتل به في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت ان جرحه أو قطع يده أو رجله ايقتص له في قول مالك (قال) قال مالك ما تظالم به اهل الذمة بينهم اخذ ذلك من بعضهم لبعض (قلت) ولا يقبل في ذلك شهادة احد من اهل الكفر (قال) نعم لا تقبل شهادة احد من اهل الكفر (قلت) ارايت النصراني يسرق النصراني أو من المسلم فتقوم عليه بينة من المسلمين (قال) قال مالك
(قلت) ارايت الرجل ياتي امرأته فيفضيها ماذا عليه (قال) قال مالك في الرجل يدخل بامراته البكر فيقتضها ومثلها يوطأ فتموت من جماعه (قال) إذا علم انها ماتت من جماعه كانت عليه الدية تحملها العاقلة (قال) فارى في مسالتك ان يكون على الزوج الذي افضاها ما شانها به (قال) وقد جعل بعض الفقهاء فيها ثلث الدية والذين جعلوا فيها ثلث الدية انما جعلوها بمنزلة الجائفة (قلت) افتحملها العاقلة في قول مالك (قال) من راى ان في ذلك ثلث الدية حملتها على العاقلة وانا ارى في ذلك الاجتهاد فان بلغ الاجتهاد في ذلك ثلث الدية فصاعدا حملتها العاقلة (قلت) ارايت ان كان قد زنى بها فافضاها أو اغتصصبها فافضاها (قال) اما التي امكنته من نفسها فلا شئ لها