پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص249

ان كان يخاف عليه ان ضرب الحد الثاني ان يموت أخره الامام ولم يضربه وكذلك ذكر مالك في الذي يخاف عليه من البرد ان هو اقيم عليه الحد فانه يؤخره ولا يضرب ويسجن وانما قال في البرد في القطع وليس في الضرب (قال) والضرب عندي بمنزلة القطع في البرد ان خيف عليه والحر عندي بمنزلة البرد في ذلك كله (قلت) ويضر حد الزنا عند مالك قبل ضرب حد الفرية إذا اجتمعا على الرجل جميعا ان حد الزنا لا عفو فيه على حال وحد الفرية فيه العفو قبل ان ينتهي به صاحبه إلى الامام (قال) احب ذلك الي ان يبدؤا بحد الزنا (قال) ولم اسمع من مالك فيه شيئا لان حد الفرية قد جاء فيه بعض الاختلاف ان العفو فيه جائز وان انتهى إلى الامام وقد كان مالك يقوله مرة ثم نزع عن ذلك (قلت) ارايت حد الفرية إذا عفا فيه المقذوف فقام عليه رجل من الناس فاقام البينة عند الامام انه قد قذف فلانا اتحده في قول مالك (قال) لا

(في القذف يقوم به اجنبي)

(قلت) ارايت ان قذف رجل رجلا والمقذوف غائب فقام اجنبي من الناس يطلب ان ياخذ للغائب بالقذف ورفعه إلى الامام ايضربه الامام الحد في قول مالك ام لا (قال) قال مالك لا ولا يمكمن من ذلك (قلت) لم أليس هذا حدا من حدود الله وقد بلغ الامام (قال) هذا حد للناس لا يقوم به عند الامام الا صاحبه

(في هيئة ضرب الحدود)

(قلت) ارايت الضرب في الحدود والتعزير هل يرفع يده أو يضم عضده إلى جنبه في قول مالك (قال) قد اخبرتك ان مالكا قال ضربا غير مبرح ولا ادرى ما رفعاليد ولا ضم العضد إلى جنبه ولم اسمع من مالك فيه شيئا (قلت) فهل يجزئ الفضيب أو الدرة أو الشراك أو نحو ذلك مكان السوط في قول مالك (قال) لم اسمع مالكا يقول في الحدود الا السوط (قلت) فدرة عمر بن الخطاب (قال) انما كا