المدونة الکبری-ج6-ص248
جائزة حتى يقوم به وهو رأيى (قلت) فان مات والكتاب عليه فاراد ولده ان يقوموا عليه بحد ابيهم بعده ايكون ذلك لهم في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولكن ارى لهم ان يقوموا بذلك (قال) ويدلك على انه لا تسقط شهادته الا بعد الضرب الا ترى أنه لو عفا عنه ولم يضربه وكان القاذف رجلا صالحا كانت شهادته جائزة وانما ترد شهادته لو ضرب الحد فذلك الذي لا تقبل شهادته حتى يحدث توبة وخير مثل ما وصفت لك من قول مالك
(قلت) لابن القاسم اي الحدود اشد ضربا في قول ملك الزاني ام الشارب ام حد الفرية (قال) قال مالك ضربهم كلهم سواء (قال) وقال مالك ويضرب في هذا كله ضربا غير مبرح ضربا بين الضربين ليس بالموجع ولا بالخفيف (قال) وقال مالك إذا قذف وسكر أو شرب الخمر ولم يسكر جلد الحد حدا واحدا وان كان قد سكر جلد حدا واحدا لان السكر حده حد الفرية لانه إذا سكر افترى فحد الفرية يجزئه منها الا ترى انه لو افترى ثم افترى وضرب حدا واحدا كان هذا الحد لجميع تلك الفرية وكذلك السكر والفرية إذا اجتعا دخل حد السكر في الفرية والخمر يدخل في حد السكر الا ترى انه لا يسكر منها حتى يشربها فلما كان حد السكر داخلا في حد الفرية علمنا ان حد الخمر ايضا داخل في حد السكر لانه لا يسكر منها الا بعد ان يشربها (قال) قال مالك وان اجتمع عليه حد الزنا وحد الفرية اقيم عليه حد الزنا وحد الفرية جميعا (قال) وان اجتمع عليه جلد حد الزنا وحد الخمر اقيما عليه جميعا (قلت) ايتابع الامام بين الحدين ام يحبسه بعد ضرب حد الزنا حتى إذا خف من ضربه ذلك ضربه حد الفرية (قال) قد اخبرتك ان ذلك إلى الامام عند مالك يرى في ذلك رأيه ويجتهد ان راى ان يجمعهما عليه جمعهما وان راى ان لا يجمعهما عليه وراى انيفرقهما فذلك إليه وانما هذا على اجتهاد الامام لان مالكا قال في المريض الذي يخاف عليه ان اقيم عليه الحد انه يؤخر حتى يبرأ من مرضه فهذا إذا ضرب اول الحدين