پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص244

من مالك فيه شيئا وارى لهذا الذي امر ان علم انهم قضوا بحق ان يطيعهم في ذلك إذا علم انهم قد كشفوا عن الشهود وعدلوا وعلم انهم لم يجوروا فارى ان يطيع وان علم غير ذلك فلا يطيع (قلت) فان كان الامام عدلا ممن يوصف بالعدل من الولاة اترى ان يطيعه إذا امره ويقبل قوله (قال) نعم الا ترى ان عمر بن الخطاب أو عمر ابن عبد العزيز لو قال لرجل اقطع يد هذا فانا قد قضينا عليه بالسرقة اكان يسعهان لا يفعل وقد عرف عدالتهما الا تريان علي بن أبي طالب قد كان يضرب الحدود بأمر عمر بن الخطاب يامره فيضرب ويقيمها ويامر أبو بكر وعمر وعثمان بالرجم فيرجم الناس ولا يكشفونهم عن البينة وانما ذلك على الولي فإذا كان الوالي يعدل قد عرف الناس ذلك منه مع معرفتهم بمعرفة الامام بالسنة فلا يسع الناس ان يكفوا عما امرهم به من اقامة الحدود والكشف في البينات على الامام دون الناس ففي هذا ما يكتفى به من معرفتهم وانما من عرف جوره فان اتضح لك انه حكم بحق في حد الله في صواب مع البينة العادلة التي قامت فافعل ولا ينبغي ابطال الحدود وينبغي ان يطيعه في ذلك الا ترى انك تجاهد معهم.

(في كشف الامام الشهود عن الشهادة في الزنا) (قلت) ارايت اربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال لهم القاضي صفوا الزنا فوصفه ثلاثة منهم وشهدوا على رؤيته وقال الرابع رايته بين فخذيها ولم يشهد على الرؤية ايحدون كلهم ام لا في قول مالك (قال) نعم يحدون كلهم ويعاقب الذي قال رايته بين فخذيها لانه لم يشهد على الزنا (قلت) ارايت ان شهد اربعة على رجل بالزنا فقال لهم القاضي صفو الزنا فقالوا لا نزيد على هذا القول ايقبل شهادتهم (قال) قد اخبرتك بقول مالك انه قال يكشفهم الامام فان وجد في شهادتهم ما يدرأ به الحد درأه (قلت) فان ابوا ان يكشفوا شهادتهم (قال) لا يقام الحد الا بعد كشف الشهادة وذلك رايى (قلت) فان درأ الامام الحد عن الشمهود عليه هاهنا حين ابوا ان يكشفوا شهادته (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني ارى انه انما إذا درأ الحد