پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص243

(في هيئة جلد الحد

وتجريد الرجل)

قال ابن القاسم) سئل مالك عن الجلد في الحدود هل يجلد في الاعضاء (قال) ما سمعت ذلك (قال) وما ادركت احدا من اهل العلم يعرفه (قال ابن القاسم) وقال مالك لا يضرب الا في الظهر (قال) وقال مالك يجرد الرجل في الحدود في النكال ويقعد (قال مالك) لا يقام ولا يمد وتجلد المراة ولا تجرد وتقعد (قال) وقالمالك وقد كان بعض الائمة يجعل قفة تجعل فيها المراة فرايت مالكا يعجبه ذلك (قال) مالك ولقد كانت ها هنا امراة اخذت وقد جعلت على ظهرها قطيفة أو لبدا (قال) فقلت لمالك افترى ان ينزع مثل هذا (قال) نعم (قال ابن القاسم) انما رايته يرى ان يترك عليها ثوبها وما لا يقيها من الثياب فاما ما يمنع الضرب منها فلا يترك

(في الرجل يشترى الحرة فيطؤها وهو عالم)

(قلت) لابن القاسم ارايت رجلا اشترى حرة فوطئها وهو يعلم انها حرة (قال) فال مالك من اشترى حرة وهو يعلم انها حرة فوطئها اقيم عليه الحد إذا اقر بوطئها

(في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع

(قلت) ارايت لو ان اربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم انه زنى بها في قرية كذا وكذا وشهد اثنان انه زنى بها في قرية كذا وكذا (قال) قال مالك إذا شهدوا على الزنا فاختلفوا في المواضع اقيم على الشهود حدالفرية ولا يقام الحد على المشهود عليه حد الزنا (في الرجل يامره الامام باقامة حد) (قلت) ارايت ان دعاني امام جائر من الولاة إلى الرجم وقال اني قد قضيت عليه بالرجم أو دعاني إلى قطع يده وقال اني قد قضيت عليه بقطع يده في سرقة أو في حراية دعاني إلى قطع يده أو رجله أو إلى قتله وانا لا اعلم ذلك الا بقوله (قال) لم ا