المدونة الکبری-ج6-ص242
زنى بها (قال) ولم اسمع منه في المجنونة شيئا والمجنونة عندي مثل الصبى واشد (قلت) ارايت امرة زنت بصبي مثله يجامع الا انه لم يحتلم (قال) قال مالك ليس هو زنا (قلت) ارايت المراة تزني بالمجنون ايقام عليها الحد في قول مالك (قال) نعم في رايى (قلت) افيحد قاذف المجنون في قول مالك (قال) نعم
أرأيت المسلم يزني بالذمية (قال) قال مالك يحد الرجل وترد المراة إلى اهل دينها (قلت) ارايت ان اراد اهل دينها ان يرجموها ايمنعهم مالك من ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال يردون إلى اهل دينهم فارى انهم يحكمون عليها بحكم دينهم ولا يمنعون لان ذلك من الوفاء لهم بذمتهم عند مالك.
قلت) ارايت لو ان رجلا غصب امرأة أو زنى بصبية مثلها يجامع أو زنى بمجنونة أو اتى نائمة ايكون عليه الحد والصداق جميعا في قول ملك (قال) قال مالك في الغصب ان الحد والصداق يجمعان جميعا على الرجل وارى المجنونة التي لا تعقل والنائمة بمنزلة المغتصبة (وقد قال) مثل قول مالك في الحد والغرم على بن ابي طالب وابن مسعود وسليمان بن يسار وربيعة وعطاء وقال عطاء ان كان عبدا ففي رقبته (وقال ربيعة) في النائمة ان على من اصابها الحد
(قلت) ارايت الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويقول ظننت انها تحل لي (قال) قال مالك من وطئ جارية هي عنده رهن انه يقام عليه الحد (قال ابن القاسم) ولا يعذر في هذا احد ادعى الجهالة (قال) وقال مالك في حديث التي قالت زنيت بمرعوش بدرهمين انه لا يؤخذ به (وقال مالك) ارى ان يقام الحد ولا يعذر العجم بالجها